عبد اللطيف عاشور
112
موسوعة الطير والحيوان في الحديث النبوي
[ 128 ] عن ابن عمر عن النّبىّ صلّى اللّه عليه وسلم قال : « لئن تركتم الجهاد ، وأخذتم بأذناب البقر ، وتبايعتم بالعينة « 1 » ، ليلزمنّكم اللّه مذلّة في رقابكم ، لا تنفكّ عنكم حتّى تتوبوا إلى اللّه ، وترجعوا على ما كنتم عليه » « 2 » . [ 129 ] عن أنس قال : قال رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وسلّم - : « لا عقر « 3 » في الإسلام » قال عبد الرّزّاق : كانوا يعقرون عند القبر بقرة « 4 » أو شاة « 5 » . ( د ) ما ورد في البهائم : [ 130 ] عن عبد اللّه بن عمر رضى اللّه عنهما - في حديث له - أنّ النّبىّ صلّى اللّه عليه وسلم قال : « لم ينقص قوم المكيال والميزان ، إلّا أخذوا بالسّنين وشدّة المئونة وجور السّلطان عليهم ، ولم يمنعوا زكاة أموالهم ، إلّا منعوا القطر من السّماء ، ولولا البهائم لم يمطروا » « 6 » . [ 131 ] وعن ابن عمر أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « أمر أن تحدّ الشّفار ، وأن توارى عن البهائم ، وقال : إذا ذبح أحدكم فليجهز » « 7 » . [ 132 ] عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « بينما رجل
--> ( 1 ) أي بالسلف . باع السلعة بثمن إلى أجل ، ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن . ( 2 ) رواه أحمد في مسنده ( 2 / 42 ) بسند جيد . ( 3 ) عقر نحر ، وكانوا يقولون إن صاحب القبر كان يعقر للأضياف أيام حياته فنكافئه بمثل صنيعه بعد وفاته . ( 4 ) حديث صحيح . . رواه أبو داود في كتاب الجنائز - باب كراهية الذبح عند القبر حديث ( 3222 ) ، وأحمد في المسند ( 3 / 197 ) بنسد صحيح . ( 5 ) ارجع إلى ما جاء في الأحاديث عن الشاة في الغنم . ( 6 ) إسناده حسن . . ورواه ابن ماجة في سننه كتاب الفتن حديث ( 4019 ) . وقال في الزوائد : حديث صالح للعمل به . ( 7 ) حديث ضعيف . . أخرجه ابن ماجة في سننه ، كتاب الذبائح ، وأحمد في المسند ( 2 / 108 ) وفيه قرة بن حيوئيل ، وابن لهيعة فيهما ضعف .