خميس السعيد

24

مواقف حلف فيها النبي ( ص )

ثلاثة عشر : لا تعطى الكفارة لغني ، ولا يكفي أن يطعم المكفّر جيرانه ، كما لا يجوز أن يصرفها إلى أرحامه الذين تجب عليه إعالتهم ، ولا يجب إعطاؤها إلى مسكين واحد دفعة واحدة ، فمن الأحسن أن يكون جزء للمساكين وجزء للفقراء وجزء للأيتام . أربعة عشر : إذا مات الحالف ولم يكفر وجب إخراج الكفارة من رأسماله قبل قسمة التركة . خمسة عشر : من لم يستطع الكفارة يصوم ثلاثة أيام متتابعات أو غير متتابعات على خلاف بين الأشياخ . ستة عشر : قوله تعالى : وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ " أي احترسوا ولا تكثروا الحلف و لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ وإذا حلفتم فاحفظوها بالكفارة السريعة الوافية . اللهم ارزقنا الإيمان بك والوفاء بعهدك ، والعمل بكتابك وسنة نبيك .