العلامة المجلسي
401
بحار الأنوار
فيقول : يا محمد ، يا أحمد ، ولكن يقول ( 1 ) : يا نبي الله ، يا رسول الله ، يا خيرة الله ، إلى غير ذلك من صفاته الجليلة . السادس والعشرون : كان يستشفى به . السابع والعشرون : كان يتبرك ببوله ودمه . الثامن والعشرون : من زنى بحضرته أو استهان به كفر . التاسع والعشرون : يجب على المصلي إذا دعاه يجيبه ( 2 ) ولا تبطل صلاته ، وللشافعية وجه : إنه لا يجب وتبطل به الصلاة . الثلاثون : كان أولاد بناته ينسبون إليه ، وأولاد بنات غيره لا ينسبون إليه ، لقوله صلى الله عليه وآله : " كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي " وقيل : معناه أنه لا ينتفع يومئذ بسائر الأنساب ، وينتفع بالنسبة إليه صلى الله عليه وآله . مسألة : قال صلى الله عليه وآله : " سموا باسمي ، ولا تكنوا بكنيتي " واختلفوا ، فقال الشافعي : إنه ليس لأحد أن يكني بأبي القاسم سواء كان اسمه محمدا أو لم يكن ، ومنهم من حمله على كراهة الجمع بين الاسم والكنية ، وجوزوا الافراد وهو الوجه ، لان الناس لم يزالوا بكنيته صلى الله عليه وآله يكنون ( 3 ) في جميع الأعصار من غير إنكار . انتهى ( 4 ) . ويؤيد ما اختاره رحمه الله ما رواه الكليني والشيخ عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن أربع كنى : عن أبي عيسى ، وعن أبي الحكم ، وعن أبي مالك ، وعن أبي القاسم إذا كان الاسم محمدا ( 5 ) . أقول : هذا جملة ما ذكره أصحابنا وأكثر مخالفينا من خصائصه صلى الله عليه وآله ، ولم نتعرض للكلام عليها وإن كان لبعضها مجال للقول فيه لقلة الجدوى ، ولأنا أوردنا من الاخبار في هذا الباب وغيره ما يظهر به جلية الحال لمن أراد الاطلاع عليه ، والله الموفق للسداد .
--> ( 1 ) أي المنادى . ( 2 ) في المصدر : أن يجيبه . ( 3 ) في المصدر : يكنون بكنيته . ( 4 ) التذكرة : مقدمات النكاح . ( 5 ) فروع الكافي 2 : 87 .