ابن الصوفي النسابة

554

المجدي في أنساب الطالبيين

تحريمه على هذا التقدير وعلى غيره . وعن الثاني : بالمنع من ثبوت الملزوم « وحشره ملبّيا » لا يدلّ على بقاء الاحرام ، فإنّا نعلم قطعا انتفاء ذلك بعد الموت » انتهى كلامه رفع مقامه ( المختلف ص 44 ) . وأمّا الروايات الواردة في شأن عبد الرحمن بن الحسن عليه السّلام ، التي أشار ببعضها العلّامة قده ، جاءت إحداها في ( الكافي الفروع ص 368 من طريق أبي مريم ، وفي التهذيب ج 1 / 94 أيضا ، وبعضها في « الفقيه » ج 1 / 43 و « التهذيب » ج 1 / 94 من طريق عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، وأورد كلّها الشيخ الجليل الحرّ العاملي قدّس اللّه رمسه في « وسائل الشيعة » ج 2 ص 696 / 698 من طبعة مطبعة الاسلاميّة بطهران مع حواشي المغفور له الشيخ عبد الرحيم الربّاني الشيرازي ، فكلّها تصرّح بتغطئة رأس عبد الرحمن بن الحسن عليه السّلام ووجهه ، إمّا بلفظ « غطّى وجهه » أو بلفظ « وخمّروا وجهه ورأسه » . ويضاف إلى ذلك ما جاء في « تاريخ قم » الذي ألّفه الشيخ حسن بن محمّد بن الحسن القمّي في سنة 378 قبل تأليف المجدي بخمسة وسبعين سنة ، وفيها أيضا : « وغطّوا رأسه ووجهه » كما في ترجمته بالفارسيّة : « وديگر از فرزندان أو عبد الرحمن ، وأو را عقب نبود وبه « أبوا » وفات يافت در حالتي كه احرام حج گرفته بود در صحبت عمّ خود الحسين بن علي عليهما السّلام وعبد اللّه عبّاس وعبد اللّه جعفر ، وچون أو را وفات رسيد سر وروى أو را بپوشانيدند وأو را حنوط نا كرده دفن كردند ؛ زيرا شارع رخصت نمىدهد كه محرم را كافور كنند كه الحرام كالحلال إلّا في الكافور » تاريخ قم ص 194 . 4 - فيظهر ممّا سبق أنّ النصّ الموجود في نسخ المجدي الخمس « ولا غطّى