العلامة المجلسي
172
بحار الأنوار
هو بالتشديد على وزن فعيل : سيل جائك ولم يصبك مطره ، والسيل الآتي أيضا " : الغريب ( 1 ) . 98 - الكافي : أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن العرب لم يزالوا على شئ من الحنيفية يصلون الرحم ويقرون الضيف ، ويحجون البيت ، ويقولون : اتقوا مال اليتيم فإن مال اليتيم عقال ، ويكفون عن أشياء من المحارم مخافة العقوبة ، وكانوا لا يملى لهم إذا انتهكوا المحارم . وكانوا يأخذون من لحاء شجر الحرم فيعلقونه في أعناق الإبل فلا يجترئ أحد أن يأخذ من تلك الإبل حيث ما ذهبت ، ولا يجترئ أحد أن يعلق من غير لحاء شجر الحرم ، أيهم فعل ذلك عوقب ، وأما اليوم فأملي لهم . ولقد جاء أهل الشام فنصبوا المنجنيق على أبي قبيس فبعث الله عليهم سحابة كجناح الطير فأمطرت عليهم صاعقة فأحرقت سبعين رجلا " حول المنجنيق ( 2 ) ، بيان : الأقراء : الضيافة . والاملاء : المهلة . وانتهاك الحرمة : تناولها بما لا يحل . واللحاء بالكسر ممدودا " ومقصورا " : ما على العود من القشر ، والظاهر أن نصب المنجنيق كان لتخريب البيت . 99 - الكافي : الحسين بن محمد ( 3 ) عن المعلى ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن
--> ( 1 ) سيل أتى : يأتي من حيث لا يدرك . ( 2 ) فروع الكافي 1 : 223 قلت : ذكر المسعودي ديانات العرب وآرائها في الجاهلية في مروج الذهب 2 : 126 وبعده ، وذكر اليعقوبي في تاريخه 2 : 7 جملا من آراء عبد المطلب وفضائله نثبتها هناك حيث فاتنا ذكرها قبلا قال : ورفض عبادة الأصنام ، ووحد الله عز وجل ، ووفى بالنذر ، وسن سننا نزل القرآن بأكثرها وجاءت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله بها ، وهي الوفاء بالنذور ، ومائة من الإبل في الدية ، وألا تنكح ذات محرم ، ولا تؤتى البيوت من ظهورها ، وقطع يد السارق ، والنهى عن قتل الموؤودة ، والمباهلة ، وتحريم الخمر ، وتحريم الزنا ، والحد عليه ، والقرعة ، وألا يطوف أحد بالبيت عريانا ، وإضافة الضيف ، وألا ينفقوا إذا حجوا إلا من طيب أموالهم ، وتعظيم الأشهر الحرم ، ونفى ذوات الرايات اه ثم ذكر قصة أصحاب الفيل . ( 3 ) اسناد الحديث في المصدر مبدو بالوشاء ، وهو معلق على سابقه ، واسناد الحديث السابق هكذا : الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد وعلي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد جميعا عن الوشاء .