محمد سعيد رمضان البوطي
340
فقه السيرة ( البوطي )
جاءه قتل مسيلمة الكذاب ، وسجد عليّ بن أبي طالب لما وجد ذا الثدية مقتولا في الخوارج ، وسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حينما بشره جبريل أنه من صلى عليه مرة صلى اللّه عليه بها عشرا « 1 » . رابعا : ذهب الحنفية ، ما عدا زفر ، إلى أن الرجل إذ نذر ماله كله صدقة على المساكين ، لم يلزمه التصدق إلا بالأموال الزكوية فقط ، ولهم أدلة على ذلك ، لعل من جملتها ما أجاب به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كعبا حينما قال له : إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة للّه ورسوله ، فقد قال له : « أمسك عليك بعض مالك » . والذين ذهبوا إلى أن كلّ ماله يصبح صدقة إذا نذره كله ، قالوا : إن قول كعب لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ليس في حقيقته إنشاء لصيغة نذر ، ولكنه استشارة له عليه الصلاة والسلام ، فأخبره صلى اللّه عليه وسلم أن بعض ذلك يجزيه « 2 » ، ولعل هذا هو الأقرب في فهم سياق كلام كعب رضي اللّه عنه وجواب الرسول صلى اللّه عليه وسلم له .
--> ( 1 ) المرجع السابق : 3 / 22 . ( 2 ) راجع المبسوط للسرخسي : 12 / 93 ، وزاد المعاد لابن القيم : 3 / 23 ، وضوابط المصلحة للمؤلف : 244 و 384 .