أحمد عبد الفتاح زواوي
25
شمائل الرسول ( ص )
بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ [ النساء : 24 ] ، فجاءت السنة فخصصت عموم الآية بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها . وذلك في قوله صلى اللّه عليه وسلم : « لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها » « 1 » . [ الضرب ] الثالث : طاعة مستقلة للنبي صلى اللّه عليه وسلم في أوامر ونواه لم تذكر في القرآن : وهي أوامر النبي صلى اللّه عليه وسلم المستقلة - أي التي ليس فيها نص من القرآن الكريم - أكثر من أن تعد أو تحصى ، ومنها على سبيل المثال في الصلوات : تشريع صلاة الاستسقاء والجنازة وصلاة العيدين وسجود الشكر ، وفي الزكوات : سن زكاة الفطر ، وفيما يحرم لبسه : تحريم الذهب والفضة على الرجال ، وفيما يتعلق بآداب الأكل والشرب وتحريم الأكل في آنية الذهب والفضة وسنة الأكل والشرب قاعدا وحمد اللّه بعد الأكل ، كما أن في السنة : الأمر بحضور الجماعات وتغسيل الميت وتكفينه ودفنه ، ودليل وجوب طاعة النبي صلى اللّه عليه وسلم في مثل تلك الأوامر والنواهي هو قوله - تعالى - : وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [ النور : 56 ] ، مع آية الباب الصريحة الواضحة : وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ [ الحشر : 7 ] . وأجمل وأبلغ ما يؤكد أن المراد بالآية أن للنبي صلى اللّه عليه وسلم من الأوامر والنواهي التي ليس لها ذكر في كتاب اللّه عزّ وجلّ ، وأننا ملزمون بطاعة النبي صلى اللّه عليه وسلم فيها كالتزامنا بطاعة اللّه سواء بسواء ، ما رواه عبد اللّه بن مسعود رضى اللّه عنه قال : « لعن اللّه الواشمات والموتشمات ، والمتنمّصات ، والمتفلّجات « 2 » للحسن المغيّرات خلق اللّه » . فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها : أمّ يعقوب ، فجاءت فقالت : إنّه بلغني عنك أنّك لعنت كيت وكيت . فقال : وما لي لا ألعن من لعن رسول صلى اللّه عليه وسلم ومن هو في كتاب اللّه ؟ ! فقالت : لقد قرأت ما بين اللّوحين فما وجدت فيه ما تقول . قال : لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه ، أما قرأت : وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ؟ قالت : بلى . قال : فإنّه قد نهى عنه . قالت : فإنيّ أرى أهلك
--> ( 1 ) أخرجه البخاري ، كتاب النكاح ، باب : لا تنكح المرأة على عمتها ، برقم ( 5109 ) ، ومسلم ، كتاب النكاح ، باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، برقم ( 1408 ) . ( 2 ) الواشمات : جمع واشمة ، وهي التي تقوم بعمل الوشم وهو أثر وخز الجلد بالإبر . الموتشمات : جمع موتشمة أو مستوشمة وهي التي تطلب لنفسها الوشم . المتنمصات : جمع متنمصة وهي التي تطلب إزالة الشعر من الوجه أو الحاجب . المتفلجات : المفرقات بين الأسنان طلبا للجمال .