محمد بن محمد ابو شهبة
458
السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة
بيعة النساء ولما فرغ رسول اللّه من بيعة الرجال بايع النساء ، وفيهن هند بنت عتبة متنقّبة متنكرة ، على ألايشركن باللّه شيئا ، ولا يسرقن ، ولا يزنين ، ولا يقتلن أولادهن ، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ، ولا يعصين في معروف ، ولما قال النبي : ولا يسرقن قالت هند : يا رسول اللّه ، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بنيّ ، فهل علي من حرج إذا أخذت من ماله بغير علمه ؟ فقال لها : « خذي من ماله ما يكفيك وبنيك بالمعروف » . ولما قال : ولا يزنين قالت هند : وهل تزني الحرة ؟ ولما عرفها رسول اللّه قال لها : « وإنك لهند بنت عتبة ؟ » ، قالت : نعم ، فاعف عما سلف عفا اللّه عنك . وقد بايعن رسول اللّه من غير مصافحة ، فقد كان لا يصافح النساء ولا يمس يد امرأة إلا امرأة أحلها اللّه له أو ذات محرم منه ، وفي الصحيحين عن عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت : ( لا واللّه ، ما مسّت يد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يد امرأة قط ) ، وفي رواية : ما كان يبايعهن إلا كلاما ويقول : « إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة » « 1 » .
--> ( 1 ) البداية والنهاية ، ج 4 ص 319 .