معهد باقر العلوم ( ع )
901
سنن الرسول الأعظم ( ص )
كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم إذا نظر إلى الرجل فأعجبه قال : هل له حرفة ؟ فإن قالوا لا : قال : سقط من عيني ، قيل : وكيف ذلك يا رسول اللّه ؟ قال : لأنّ المؤمن إذا لم يكن له حرفة يعيش بدينه « 1 » . الرهان [ 2811 ] - 12 - الطوسي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عليّ بن عقبة ، عن موسى بن النميري ، عن العلاء بن سيابة قال : سمعته [ أبا عبد اللّه ] يقول : لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ، ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه ، فإنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم قد أجرى الخيل وسابق وكان يقول : إنّ الملائكة تحضر الرهان في الخفّ والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام « 2 » . الرهن [ 2812 ] - 13 - الطبراني : بإسناده ، عن سمرة بن جندب : أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم كان يقول : « من رهن أرضا بدين عليه فإنّه يقضي من ثمرتها ما فضل بعد نفقتها ، ويقضي ذلك له من حينه ذلك الذي عليه بعد أن يحسب لصاحبها الذي عنده عمله ونفقته بالعدل » « 3 » .
--> ( 1 ) - جامع الأخبار : 390 ح 1084 ، بحار الأنوار 103 : 9 ح 38 ، سنن النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم : 140 ح 81 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 6 : 284 ح 785 ، وسائل الشيعة 13 : 349 ح 3 وفيه : قال بعض فضلائنا : الحمام في عرف أهل مكّة والمدينة يطلق على الخيل . . . ، و 18 : 305 ح 2 . ( 3 ) - المعجم الكبير 7 : 267 ح 7090 ، مجمع الزوائد 4 : 142 .