معهد باقر العلوم ( ع )
878
سنن الرسول الأعظم ( ص )
أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم كان يباشرها وهي طامث وعليها إزار « 1 » . [ 2746 ] - 36 - أيضا : حدّثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ، حدّثنا عبد الرزاق ، أنبأنا معمر ، عن الزهري ، عن ندبة مولاة ميمونة ، قالت : دخلت على ابن عبّاس فأرسلتني ميمونة إليه فإذا في بيته فراشان ، فرجعت إلى ميمونة فقلت : ما أرى ابن عبّاس إلّا مهاجرا لأهله ، فأرسلت ميمونة إلى بنت مشرح الكندي امرأة ابن عبّاس تسألها ، فقالت : ليس بيني وبينه هجرة ، ولكنّي حائض ، فأرسلت ميمونه إلى ابن عبّاس : أترغب عن سنّة رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم ؟ فقد كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم يباشر المرأة من نسائه حائضا تكون عليها الخرقة إلى الركبة أو إلى أنصاف الفخذ « 2 » . [ 2747 ] - 37 - الصدوق : سأل عبيد اللّه بن عليّ الحلبي أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرّتها ثمّ له ما فوق الإزار . [ قال ] وذكر عن أبيه عليه السّلام : أنّ ميمونة كانت تقول : انّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتّزر بثوب ثمّ أضطجع معه في الفراش « 3 » . كونه صلّى اللّه عليه واله وسلّم نكّاحا [ 2748 ] - 38 - أيضا : حدّثنا محمّد بن إبراهيم بن إسحاق رحمه اللّه ، قال : حدثنا عبد العزيز بن يحيى الجلودي ، عن هشام بن جعفر ، عن حماد ، عن عبد اللّه بن سليمان - وكان قارئا للكتب - قال : قرأت في الإنجيل في وصف النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم : نكّاح النساء ، ذو النسل القليل ، إنّما
--> ( 1 ) - المعجم الكبير 23 : 302 ح 679 . ( 2 ) - المعجم الكبير 24 : 11 ح 16 وص 12 ح 18 إلى 21 ومثله 24 ح 60 . ( 3 ) - من لا يحضره الفقيه 1 : 99 ح 204 و 205 ، وسائل الشيعة 2 : 571 ح 1 ، سنن النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم : 205 ح 12 .