معهد باقر العلوم ( ع )
852
سنن الرسول الأعظم ( ص )
أجمع الفقهاء : أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه واله وسلّم كان يقسّم الخمس من الغنائم في بني هاشم « 1 » . [ 2663 ] - 93 - القمّي : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المؤلّفة قلوبهم أبو سفيان ابن حرب بن أميّة ، وسهيل بن عمرو ، وهو من بني عامر بن لؤي ، وهمام بن عمرو وأخوه ، وصفوان بن أميّة بن خلف القرشي ثمّ الجشمي الجمحي ، والأقرع بن حابس التميمي ، ثمّ عمر أحد بني حازم ، وعيينة بن حصين الفزاري ، ومالك بن عوف ، وعلقمة بن علاقة ، بلغني أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم كان يعطي الرجل منهم مائة من الإبل ورعاتها وأكثر من ذلك وأقلّ « 2 » . [ 2664 ] - 94 - أحمد بن حنبل : بإسناده ، عن عوف بن مالك : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم إذا أتاه الفيء قسمّه من يومه فأعطى الآهل حظّين وأعطى العزب حظّا « 3 » . [ 2665 ] - 95 - الحميري : الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ، قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم يجعل للفارس ثلاثة أسهم وللرّاجل سهما « 4 » . [ 2666 ] - 96 - الكليني : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى جميعا ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : جرت السنّة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله « 5 » .
--> ( 1 ) - المناقب 2 : 210 ، بحار الأنوار 27 : 210 . ( 2 ) - تفسير القمّي 1 : 299 ، بحار الأنوار 22 : 94 ح 47 . ( 3 ) - مسند أحمد بن حنبل 6 : 29 ، المعجم الكبير 18 : 45 ح 80 ومثله 81 . ( 4 ) - قرب الإسناد : 87 ح 288 ، وسائل الشيعة 11 : 79 ح 2 ، بحار الأنوار 100 : 54 ح 1 . ( 5 ) - الكافي 3 : 567 ح 3 ، تهذيب الأحكام 6 : 159 ح 286 ، وسائل الشيعة 11 : 100 ح 1 ، تفسير البرهان 2 :