معهد باقر العلوم ( ع )

612

سنن الرسول الأعظم ( ص )

ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعا من وقت الظهر ، فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس . ثمّ قال : إن حائط مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم كان قامة ، وكان إذا مضى منه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلّى العصر . ثمّ قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لم جعل ذلك ؟ قال : لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة ، وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة ، وتركت النافلة « 1 » . [ 1872 ] - 68 - الطوسي : الحسن بن محمّد ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : كان حائط مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر . ثمّ قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لا ، قال : من أجل الفريضة ، إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة « 2 » . [ 1873 ] - 69 - أيضا : الحسن بن عديس ، عن إسحاق بن عمار ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم إذا كان الفئ في الجدار ذراعا صلّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلّى العصر ، قلت : الجدران تختلف ، منها قصير ، ومنها طويل ، قال : إنّ جدار مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم كان يومئذ قامة ، وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوّع في وقت فريضة « 3 » .

--> ( 1 ) - من لا يحضره الفقيه 1 : 217 ح 653 ، الإستبصار 1 : 255 ح 42 ، تهذيب الأحكام 2 : 250 ح 992 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 2 : 250 ح 992 ، الإستبصار 1 : 255 ح 915 ، وسائل الشيعة 3 : 108 ح 27 وفيه : فإذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر فإذا . . . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 2 : 250 ح 993 و 21 ح 9 ، الإستبصار 1 : 255 ح 916 ، وسائل الشيعة 3 : 105 ح 10 إلى