عبد الرحمن السهيلي

495

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) سبق الحديث عن العقل والعاقلة وهي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون دية قتيل الخطأ . والمعنى أن كل جناية عمد ، فإنها من مال الجاني خاصة ، ولا يلزم العاقلة منها شئ ، وكذلك ما اصطلحوا عليه من الجنايات في الخطأ ، وكذلك إذا اعترف الجاني بالجناية من غير بينة تقوم عليه ، وإن ادعى أنها خطأ لا يقبل منه ، ولا تلزم بها العاقلة ، وأما العبد ، فهو أن يجنى حر على عبد ، فليس على عاقلة الجاني شئ ، إنما جنايته في ماله خاصة . أنظر مادة عقل في النهاية لابن الأثير .