عبد الرحمن السهيلي

13

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية

. . . . . . . . . .

--> - زعموا أنها منسوخة هي آيات يجب العمل بها . كل آية في المصحف الذي بأيدينا يجب تدبرها والعمل بمقتضاها . ولنحذر من القول بنسخ آية فيه فنحكم ببطلان ما هو حق . ( 1 ) بيع العربان هو أن يشترى السلعة ، ويدفع إلى صاحبها شيئا ، على أنه إن أمضى البيع حسب من الثمن ، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ، ولم يرجعه المشترى ، وهو بيع باطل عند الفقهاء لما فيه من الشرط والغرر وأجازه أحمد ، قال ابن الأثير ، وحديث النّهى منقطع « مفردات ابن الأثير واللسان » .