محمد ابو زهره

1075

خاتم النبيين ( ص )

وسلم . والحقيقة - أن لا نهي عن نوع من الأنساك الثلاثة « القران والتمتع والإفراد » وخصوصا أن التمتع بالجمع بين العمرة والحج قد نص عليه في القران الكريم ، وما كان لأحد مهما تكن مكانته بين المسلمين أن ينهي عن أمر أجازه القرآن الكريم وبين أحكامه . ولكن عمر رضى اللّه تعالي عنه اختار الإفراد لهذا المعنى الاجتماعي الذي ذكرناه ، وخالفه فيه كثيرون من الصحابة ، حتى إن ابنه عبد اللّه لم يوافقه . وخالف علي عثمان رضى اللّه تعالي عنه ، ورد نهيه عن التمتع ردا شديدا وأعلن التمتع أمامه وفي حضرة جمع من الصحابة . ولقد روي أن عبد اللّه بن عمر كان يري التمتع بالقران ، أو مجرد الجمع في أشهر الحج بين العمرة والحج قارنا أو متمتعا ، فقال قائل إن أباك نهي عن العمرة « أي مع الحج » فقال الصحابي التقي : « أمر رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم أحق أن يتبع أم أمر أبي ؟ ! ولقد قال ابن عباس لمن كان يعارضه في القران والتمتع بعمل عمر « يوشك أن ينزل عليكم حجارة من السماء . أقول لكم قال رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم ، وتقولون : قال أبو بكر وعمر » .