العلامة المجلسي
167
بحار الأنوار
19 - وروي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لعب بغلام قال : إذا وقب لن يحل له أخته أبدا . 20 - وقال عليه السلام : لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم لوطي مرتين . 21 - وقال أبو عبد الله عليه السلام : قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : اللواط ما دون الدبر وهو لواط والدبر هو الكفر . ( 1 ) 22 - ثواب الأعمال : أبي ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لما عمل قوم لوط ما عملوا بكت الأرض إلى ربها حتى بلغت دموعها السماء وبكت السماء حتى بلغت دموعها العرش ، فأوحى الله عز وجل إلى السماء : أن احصبيهم ( 2 ) وأوحى إلى الأرض أن اخسفي بهم . ( 3 ) المحاسن : ابن فضال مثله . ( 4 ) 23 - تفسير العياشي : عن يزيد بن ثابت ( 5 ) قال : سأل رجل أمير المؤمنين عليه السلام : أيؤتى النساء في أدبارهن ؟ فقال : سفلت سفل الله بك ، ما سمعت الله يقول : " أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين " . ( 6 ) 24 - تفسير العياشي : عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام ذكر عنده إتيان
--> ( 1 ) الأحاديث الأربعة الأخيرة موجود في المطبوع فقط وغير موجود فيما عندنا من سائر النسخ . ( 2 ) أي أرميهم بالحصباء ( 3 ) ثواب الأعمال : 255 . م ( 4 ) محاسن البرقي 110 . م ( 5 ) لعله يزيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخو زيد بن ثابت وأخرجه الشيخ الحر عن تفسير العياشي في الوسائل في باب الوطي في الدبر عن زيد بن ثابت ، وعلى أي فالرجل من العامة والحديث يوافق مذهبهم في حرمة الوطي دبرا ، واما أصحابنا رضوان الله تعالى عليهم فأكثرهم قد حكموا بكراهة ذلك ، والروايات تختلف ففي بعضها الجواز ، وفى أخرى النهى عن ذلك ، وحملوا النهى على الكراهة . ( 6 ) مخطوط . م