محمد الريشهري
48
حكم النبي الأعظم ( ص )
4 / 5 ما لا يَنبَغي لِلبائِعِ أالمُغالاةُ فِي الرِّبحِ 10197 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لَيسَ مِنَ المُروءَةِ الرِّبحُ عَلَى الإِخوانِ . « 1 » ب البَيعُ عَلى بَيعِ أخيهِ 10198 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : لا يَبيعُ الرَّجُلُ عَلى بَيعِ أخيهِ ، ولا يَسومُ عَلى سَومِ أخيهِ . « 2 » 10199 . عنه صلى اللّه عليه وآله : لا يَبِع بَعضُكُم عَلى بَيعِ بَعضٍ ، ولا يَخطُب بَعضُكُم عَلى خِطبَةِ بَعضٍ . « 3 » 10200 . عنه صلى اللّه عليه وآله : لا يَبيعُ بَعضُكُم عَلى بَيعِ أخيهِ . « 4 » 10201 . عنه صلى اللّه عليه وآله : لا يَبتاعُ المَرءُ عَلى بَيعِ أخيهِ . ولا تَناجَشوا . « 5 » ج الحَلفُ 10202 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : الحَلفُ مَنفَقَةٌ لِلسِّلعَةِ ؛ مَمحَقَةٌ لِلبَرَكَةِ . « 6 » 10203 . عنه صلى اللّه عليه وآله : اليَمينُ تُنَفِّقُ السِّلعَةَ ، وتَمحَقُ البَرَكَةَ . وإنَّ اليَمينَ الفاجِرَةَ لَتَدَعُ الدِّيارَ مِن أهلِها بَلاقِعَ . « 7 »
--> ( 1 ) الفردوس : ج 3 ص 381 ح 5157 عن معاوية بن حيدة . ( 2 ) سنن ابن ماجة : ج 2 ص 734 ح 2172 عن أبي هريرة . ( 3 ) صحيح مسلم : ج 2 ص 1032 ح 49 عن عبد اللّه بن عمر . ( 4 ) صحيح البخاري : ج 2 ص 752 ح 2032 عن ابن عمر . ( 5 ) صحيح البخاري : ج 2 ص 758 ح 2052 عن أبي هريرة . ( 6 ) صحيح البخاري : ج 2 ص 735 ح 1981 عن أبي هريرة . ( 7 ) مسند زيد : ص 256 عن الإمام زينالعابدين عن أبيه عنالإمام عليّ عليهم السلام ؛ كنز العمّال : ج 13 ص 183 ح 36547 .