محمد الريشهري
46
حكم النبي الأعظم ( ص )
30 / 2 مَدحُ الاستِعجالِ في فُرَصِ الخَيرِ الكتاب " وَما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى * قالَ هُمْ أُولاءِ عَلى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضى " . « 1 » الحديث 6753 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : إنَّ اللّهَ يُحِبُّ مِنَ الخَيرِ ما يُعَجَّلُ . « 2 » 6754 . عنه صلى اللّه عليه وآله : التُّؤَدَةُ في كُلِّ شَيءٍ خَيرٌ إلّا في عَمَلِ الآخِرَةِ . « 3 » 6755 . عنه صلى اللّه عليه وآله : مَن فُتِحَ لَهُ بابٌ مِن الخَيرِفَلْيَنتَهِزْهُ ؛ فإنّهُ لايَدرِي مَتى يُغلَقُ عَنهُ . « 4 » 6756 . عنه صلى اللّه عليه وآله : تَركُ الفُرَصِ « 5 » غُصَصٌ . « 6 » 6757 . عنه صلى اللّه عليه وآله : الأناةُ في كُلِّ شَيءٍ خَيرٌ إلّا في ثَلاثٍ : إذا صِيحَ في خَيلِ اللّهِ فَكونوا أوَّلَ مَن يَشخَصُ ، وإذا نُودِيَ للصَّلاةِ فَكونوا أوَّلَ مَن يَخرُجُ ، وإذا كانَتِ الجَنازَةُ فعَجِّلوا بِها ، ثُمّ الأناةُ بَعدُ خَيرٌ . « 7 » 6758 . عنه صلى اللّه عليه وآله : ثَلاثَةٌ لا تُؤَخَّرُ : الصَّلاةُ إذا أتَت ، والجَنازَةُ إذا حَضَرَت ، والأيِّمُ إذا وَجَدَت كُفوا . « 8 »
--> ( 1 ) طه : 83 و 84 . ( 2 ) الكافي : ج 2 ص 142 ح 4 عن زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام ، بحارالأنوار : ج 71 ص 222 ح 33 . ( 3 ) كنز العمّال : ج 3 ص 98 ح 5673 عن سعد . ( 4 ) كنز العمّال : ج 15 ص 791 ح 43134 نقلًا عن ابن المبارك عن حكيم بن عمير وابن شاهين عن حذيفة . ( 5 ) في المصدر " الفرض " وما أثبتناه من بحار الأنوار . ( 6 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 291 ح 159 بحار الأنوار : ج 77 ص 165 ح 2 . ( 7 ) كنز العمّال : ج 3 ص 132 ح 5832 نقلًا عن العسكري في الأمثال عن نفيع الحارثي . ( 8 ) تنبيه الخواطر : ج 2 ص 122 .