محمد الريشهري

85

حكم النبي الأعظم ( ص )

الفصل السّابع آداب التّبليغ 7 / 1 الافتِتاحُ بِالبَسمَلَةِ 5107 . مسند ابن حنبل عن أبي هريرة : قالَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله : كُلُّ كَلامٍ أو أمرٍ ذي بالٍ لا يُفتَحُ بِذِكرِ اللّهِ عز وجلفَهُوَ أبتَرُ أو قالَ : أقطَعُ . « 1 » 7 / 2 التَّحميدُ للّه وَالصَّلاةُ عَلى رَسول اللّهِ 5108 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : كُلُّ كَلامٍ لا يُبدَأُ فيهِ بِالحَمدِ للّه فَهُوَ أجذَمُ « 2 » . « 3 »

--> ( 1 ) مسند ابن حنبل : ج 3 ص 281 ح 8720 . ( 2 ) قال الشريف الرضيّ رحمه‌اللّه : هذا القول مجاز ، وإنّما شبّه عليه الصلاة والسلام الأمر الذي تَهُمّ الإفاضة فيه وتمسّ الحاجة إلى الكلام عليه ، إذا لم ينظر فيه حمد اللّه سبحانه وتعالى ، بالأقطع اليد من حيث كان قالصا عن السُّبوغ ، وناقصا عن البلوغ . وممّا يقوّي ذلك ما رواه أبو هريرة أيضا قال : قال عليه الصلاة والسلام : " الخطبة التي ليس فيها شهادة كاليد الجذماء " . فأقام عليه الصلاة والسلام نقصان الخطبة مقام نقصان الخلقة . وممّا يشبه هذا الخبر الحديثُ الآخر الذي ذكره أبو عبيد القاسم بن سلّام في كتابه " غريب الحديث " ، وهو قوله عليه الصلاة والسلام : " مَن تعلّم القرآن ثمّ نسيه لقي اللّه سبحانه وهو أجذم " قال : والأجذم : المقطوع اليد ( المجازات النبويّة : ص 244 ح 197 ) . ( 3 ) سنن أبي داوود : ج 4 ص 261 ح 4840 عن أبي هريرة ؛ عدّة الداعي : ص 245 وفيه " أقطع " بدل " أجذم " ، بحار الأنوار : ج 93 ص 216 ح 21 .