محمد الريشهري

581

حكم النبي الأعظم ( ص )

فَإِذا فَعَلوا ذلِكَ سَلَّطَ اللّهُ عَلَيهِم أقواما إن تَكَلَّموا قَتَلوهُم وإن سَكَتُوا استَباحوهُم ، يَستَأثِرونَ عَلَيهِم بِفَيئِهِم ويَجورونَ عَلَيهِم في حُكمِهِم . « 1 » 6380 . عنه صلى اللّه عليه وآله : إنَّ مِن أشراطِ القِيامَةِ إضاعَةَ الصَّلَواتِ وَاتِّباعَ الشَّهَواتِ . . . فَعِندَها يَليهِم أقوامٌ إن تَكَلَّموا قَتَلوهُم وإن سَكَتُوا استَباحوا حَقَّهُم ، لَيَستَأثِرونَ أنفُسَهُم بِفَيئِهِم وَلَيَطَؤُنَّ حُرمَتَهُم ، ولَيَسفِكُنَّ دِماءَهُم ولَيَملَأُنَّ قُلوبَهُم دَغَلًا ورُعبا ، فَلا تَراهُم إلّا وَجِلينَ خائِفينَ مَرعوبينَ مَرهوبينَ . « 2 » 6381 . الإمام عليّ عليه السلام : قالَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله : إذا عَمِلَت امَّتي خَمسَ عَشرَةَ خَصلةً حَلَّ بِهَا البَلاءُ . قيلَ : يا رَسولَ اللّهِ وما هِيَ ؟ قالَ : إذا كانَتِ المَغانِمُ دُوَلًا ، وَالأَمانَةُ مَغنَما ، وَالزَّكاةُ مَغرَما « 3 » . . . . « 4 »

--> ( 1 ) كنز العمّال : ج 11 ص 285 ح 31539 نقلًا عن أبي موسى المديني في كتاب دولة الأشرار عن عمر بن الخطّاب . ( 2 ) تفسير القمّي : ج 2 ص 304 305 عن ابن عبّاس ، بحارالأنوار : ج 6 ص 306 ح 6 . ( 3 ) والزكاة مَغرَما : أي يرى ربّ المال أنّ إخراج زكاته غرامة يغرَمُها ( النهاية : ج 3 ص 363 " غرم " ) . ( 4 ) الخصال : ص 500 ح 1 عن محمّد بن الحنفيّة ، بحارالأنوار : ج 6 ص 304 ح 4 .