محمد الريشهري
148
حكم النبي الأعظم ( ص )
يا عَلِيُ ، لا تُجامِع أهلَكَ فِي النِّصفِ مِن شَعبانَ ؛ فَإِنَّهُ إن قُضِيَ بَينَكُما وَلَدٌ يَكونُ مَشؤوما ، ذا شأمَةٍ في وَجهِهِ . يا عَلِيُ ، لا تُجامِع أهلَكَ في آخِرِ دَرَجَةٍ مِنهُ إذا بَقِيَ يَومانِ ؛ فَإِنَّهُ إن قُضِيَ بَينَكُما وَلَدٌ يَكونُ عَشّارا « 1 » أو عَونا لِلظّالِمينَ ، وَيَكونُ هَلاكُ فِئامٍ « 2 » مِنَ النّاسِ عَلى يَدَيهِ . يا عَلِيُ ، لا تُجامِع أهلَكَ عَلى سُقوفِ البُنيانِ ؛ فَإِنَّهُ إن قُضِيَ بَينَكُما وَلَدٌ يَكونُ مُنافِقا مُرائِيا مُبتَدِعا . يا عَلِيُ ، إذا خَرَجتَ في سَفَرٍ فَلا تُجامِع أهلَكَ مِنْ تِلكَ اللَّيلَةِ ؛ فَإِنَّهُ إن قُضِيَ بَينَكُما وَلَدٌ يُنفِقُ مالَهُ في غَيرِ حَقٍّ ، وقَرَأَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله : " إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ " « 3 » . يا عَلِيُ ، لا تُجامِع أهلَكَ إذا خَرَجتَ إلى سَفَرٍ مَسيرَةَ ثَلاثَةِ أيَّامٍ ولَياليهِنَّ ؛ فَإِنَّهُ إن قُضِيَ بَينَكُما وَلَدٌ يَكونُ عَونا لِكُلِّ ظالِمٍ عَلَيكَ . . . . يا عَلِيُ ، لا تُجامِع أهلَكَ في أوَّلِ ساعَةٍ مِنَ اللَّيلِ ؛ فَإِنَّهُ إن قُضِيَ بَينَكُما وَلَدٌ لا يُؤمَنُ أن يَكونَ ساحِرا مُؤثِرا للدُنيا عَلَى الآخِرَةِ . « 4 » 5227 . رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله في وَصِيَّتِهِ لِعَلِيٍ عليه السلام : يا عَلِيُ ، عَلَيكَ بالجِماعِ لَيلَةَ الإثنَينِ ؛ فَإنَّهُ إن قُضِيَ بَينَكُما وَلَدٌ يَكونُ حافِظا لِكِتابِ اللّهِ ، راضِيا بِما قَسَمَ اللّهُ عز وجل . يا عَلِيُ ، إن جامَعتَ أهلَكَ في لَيلَةِ الثُّلاثاءِ فَقُضِيَ بَينَكُما وَلَدٌ ؛ فَإِنَّهُ يُرزَقُ الشَّهادَةَ بَعدَ شَهادَةِ أن لا إلهَ إلَا اللّهُ وأنَّ مُحَمَّدا رَسولُ اللّهِ ، ولا يُعذِّبُهُ اللّهُ مَعَ المُشرِكينَ ،
--> ( 1 ) العَشّارُ : وهو مَن أَخَذَ العُشر من أموال الناس بأمر الظالم ( مجمع البحرين : ج 2 ص 1218 " عشر " ) . ( 2 ) الفِئامُ : الجماعةُ الكثيرة ( النهاية : ج 3 ص 406 " فأم " ) . ( 3 ) الإسراء : 27 . ( 4 ) كتاب من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 552 ح 4899 عن أبي سعيد الخدري .