محمد الريشهري
449
حكم النبي الأعظم ( ص )
فَقالوا : نَعَم . قالَ : أفَلا تَعلَمونَ أنَّكُم مِن حَيثُ تُعَظِّمونَ اللّهَ بِتَعظيمِ صُوَرِ عِبادِهِ المُطيعينَ لَهُ ، تَزرونَ عَلى رَبِّ العالَمينَ ؟ قالَ : فَسَكَتَ القَومُ بَعدَ أن قالوا : سَنَنظُرُ في امورِنا . ثُمَّ قالَ رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله لِلفَريقِ الثّالِثِ : لَقَد ضَرَبتُم لَنا مَثَلًا ، وشَبَّهتُمونا بِأَنفُسِكُم ولَسنا سِواءً ، وذلِكَ أنّا عِبادُ اللّهِ مَخلوقونَ مَربوبونَ ، نَأتَمِرُ لَهُ فيما أمَرَنا ، ونَنزَجِرُ عَمّا زَجَرَنا ، ونَعبُدُهُ مِن حَيثُ يُريدُهُ مِنّا ، فَإِذا أمَرَنا بِوَجهٍ مِنَ الوُجوهِ أطَعناهُ ، ولَم نَتَعَدَّ إلى غَيرِهِ مِمّا لَم يَأمُرنا [ بِهِ ] ، ولَم يَأذَن لَنا ، لِأَنّا لا نَدري لَعَلَّهُ إن أرادَ مِنَّا الأَوَّلَ فَهُوَ يَكرَهُ الثّانِيَ ، وقَد نَهانا أن نَتَقَدَّمَ بَينَ يَدَيهِ ، فَلَمّا أمَرَنا أن نَعبُدَهُ بِالتَّوَجُّهِ إلَى الكَعبَةِ أطَعناهُ ، ثُمَّ أمَرَنا بِعِبادَتِهِ بِالتَّوَجُّهِ نَحوَها في سائِرِ البُلدانِ الَّتي نَكونُ بِها فَأَطَعناهُ ، ولَم نَخرُج في شَيءٍ مِن ذلِكَ مِنِ اتِّباعِ أمرِهِ ، وَاللّهُ عز وجل حَيثُ أمَرَ بِالسُّجودِ لِادَمَ لَم يَأمُر بِالسُّجودِ لِصورَتِهِ الَّتي هِيَ غَيرُهُ ، فَلَيسَ لَكُم أن تَقيسوا ذلِكَ عَلَيهِ ، لِأَنَّكُم لا تَدرونَ لَعَلَّهُ يَكرَهُ ما تَفعَلونَ إذ لَم يَأمُركُم بِهِ ! ثُمَّ قالَ لَهُم رَسولُ اللّهِ صلى اللّه عليه وآله : أرَأَيتُم لَو أذِنَ لَكُم رَجُلٌ دُخولَ دارِهِ يَوما بِعَينِهِ ، ألَكُم أن تَدخُلوها بَعدَ ذلِكَ بِغَيرِ أمرِهِ ؟ أوَلَكُم أن تَدخُلوا دارا لَهُ أخرى مِثلَها بِغَيرِ أمرِهِ ؟ أو وَهَبَ لَكُم رَجُلٌ ثَوبا مِن ثِيابِهِ ، أو عَبدا مِن عَبيدِهِ ، أو دابَّةً مِن دَوابِّهِ ، ألَكُم أن تَأخُذوا ذلِكَ ؟ قالوا : نَعَم . قالَ : فَإِن لَم تَأخُذوهُ ألَكُم أخذُ آخَرَ مِثلِهِ ؟ قالوا : لا ، لِأَ نَّهُ لَم يَأذَن لَنا فِي الثّاني كَما أذِنَ فِي الأَوَّلِ . قالَ صلى اللّه عليه وآله : فَأَخبِروني ، اللّهُ أولى بِأَن لا يُتَقَدَّمَ عَلى مُلكِهِ بِغَيرِ أمرِهِ أو بَعضُ