محمد الريشهري

141

حكم النبي الأعظم ( ص )

1600 . عنه صلى اللّه عليه وآله : إذا أبغَضَ المُسلِمونَ عُلَماءَهُم ، وأظهَروا عِمارَةَ أسواقِهِم وتَناكَحوا عَلى جَمعِ الدَّراهِمِ ، رَماهُمُ اللّهُ عز وجل بِأَربَعِ خِصالٍ : بِالقَحطِ مِنَ الزَّمانِ ، وَالجَورِ مِنَ السُّلطانِ ، وَالخِيانَةِ مِن وُلاةِ الأَحكامِ ، وَالصَّولَةِ مِنَ العَدُوِّ . « 1 » 1601 . عنه صلى اللّه عليه وآله : إذا ظُلِمَ أهلُ الذِّمَّةِ كانَتِ الدَّولَةُ دَولَةَ العَدُوِّ ، وإذا كَثُرَ الزِّنا كَثُرَ السِّباءُ ، وإذا كَثُرَ اللّوطِيَّةُ رَفَعَ اللّهُ عز وجل يَدَهُ عَنِ الخَلقِ ، فَلا يُبالي في أيِّ وادٍ هَلَكوا . « 2 » 1602 . عنه صلى اللّه عليه وآله : إذا تَبايَعتُم بِالعينَةِ « 3 » ، وأخَذتُم أذنابَ البَقَرِ ، ورَضيتُم بِالزَّرعِ ، وتَرَكتُمُ الجِهادَ ، سَلَّطَ اللّهُ عَلَيكُم ذُلّاً لا يَنزِعُهُ ، حَتّى تَرجِعوا إلى دينِكُم . « 4 »

--> ( 1 ) المستدرك على الصحيحين : ج 4 ص 361 ح 7923 عن ابن أبي مليكة عن الإمام عليّ عليه السلام . ( 2 ) المعجم الكبير : ج 2 ص 184 ح 1752 عن جابر بن عبد اللّه . ( 3 ) العِينة : هو أن يبيع من رجل سلعةً بثمن معلوم إلى أجل ، ثمّ يشتريها منه بأقلّ من الثمن الذي باعها به ( النهاية : ج 3 ص 333 " عين " ) . ( 4 ) سنن أبي داوود : ج 3 ص 274 ح 3462 عن ابن عمر .