العلامة المجلسي
416
بحار الأنوار
في رجل قطع إصبع امرأة ، وقول الصادق عليه السلام : إن السنة لا تقاس . . ( 405 ) أبواب الديات الباب الأول الدية ومقاديرها وأحكامها وحكم العاقلة ، وفيه : 22 - حديثا . . ( 406 ) الباب الثاني ديات المنافع والأطراف وأحكامها ، وفيه : 11 - حديثا . . ( 423 ) أول ما خلق الله ليعرف به خلقه الكتابة حروف المعجم ، وان الرجل إذا ضرب رأسه ، يعطي الدية بقدر ما لم يفصح منها ، العين ، والاذن ، والصدع ، الحاجب ، والأنف ، الشفة ، الخد ، اللسان - إلى - أصابع الرجل . . ( 415 ) الباب الثالث دية الجنين وقطع رأس الميت ، وفيه : 11 - حديثا . . ( 423 ) الباب الرابع دية الشجاج ، وفيه : حديث . . ( 428 ) الباب الخامس دية الذمي ، وفيه : 3 - أحاديث . . ( 439 ) الباب السادس دية الكلب ، وفيه : 5 - أحاديث . . ( 429 ) إلى هنا انتهى الجزء الحادي والمأة بعد المأة وهو تتمة المجلد الثالث والعشرين ، وتمام المجلد الرابع والعشرين حسب تجزأة المؤلف