العلامة المجلسي

208

بحار الأنوار

والفنك ، والقاقم الباب الخامس النهى عن الصلاة في الحرير والذهب والحديد وما فيه تماثيل ، وغير ذلك ما نهى عن الصلاة فيه ، وفيه : آية ، و : أحاديث . . ( 238 ) في عدم جواز لبس جلد الميتة والحرير المحض . . ( 238 ) التماثيل في البيت والثوب . . ( 244 ) الخلخال المصوت للمرأة ، ولبس السواد ، وخاتم الحديد . . ( 249 ) الباب السادس الصلاة في الثوب النجس أو ثوب أصابه بصاق أو عرق أو ذرق ، وحكم ثياب الكفار ، وما لا يتم فيه الصلاة ، وفيه : آية ، و : أحاديث . . ( 257 ) معنى قوله تعالى : " وثيابك فطهر " والبزاق في الثوب . . ( 257 ) فيمن ليس معه إلا ثوب نجس . . ( 261 ) الباب السابع حكم المختضب في الصلاة . . ( 263 ) في قوله عليه السلام : لا يصلي ولا يجامع المختضب ، ولا يختضب الجنب . . ( 263 ) الباب الثامن حكم النجاسة في الثوب والجسد وجاهلها وحكم الثوب المشتبه . . ( 265 )