محمد عبد العزيز الخولي

239

الأدب النبوي

هنا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له . وقوله في الحديث : « حتى يأذن له الخاطب » يدل بنصه على جواز الخطبة له بعد الإذن وبمفهومه على جواز ذلك لغيره لأن إذن الخاطب الأول قد دل على عدوله « 1 » فتجوز خطبتها لكل من يريد نكاحها . 97 - باب : ما ينبغي اعتباره في اختيار الزوجة عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدّين تربت يداك » . [ رواه الجماعة إلا الترمذي « 2 » ] . اللغة : الحسب : الشرف بالآباء والأقارب مأخوذ من الحساب لأن العرب كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم وماثر آبائهم وحسبوها ، فيحكم لمن زاد عدده على غيره ، وقيل المراد به هنا الأفعال الحسنة . تربت يداك : لصقت بالتراب بسبب الفقر . وهذه جملة خبرية بمعنى الدعاء لكن لا يراد بها حقيقته بل يراد بها الحث والتحريض ، وقيل إنها مثل على حد قولهم للشاعر : قاتله اللّه لقد أجاد . الشرح : الزواج سنة من سنن الهدى حث عليه الرسول صلى اللّه عليه وسلم ورغب فيه بأنواع الترغيب ، والناس في اختيارهم الزوجة وتفضيلهم بعض النساء على بعض مختلفون . منهم من يرغب في ذات الغنى الوافر والثروة الواسعة لكي تعينه على مطالب الحياة ومشاق الزوجية ومرافق الأولاد ، أو توفر عليه بعض مطالبها الخاصة أو يتمتع في مالها وينعم به .

--> - ( 3449 ) . ( 1 ) عدوله : رجوعه عن رأيه . ( 2 ) رواه البخاري في كتاب : النكاح ، باب : الأكفاء في الدين ( 5090 ) . ورواه مسلم في كتاب : الرضاع ، باب : استحباب نكاح ذات الدين ( 3620 ) . ورواه أبو داود في كتاب : النكاح ، باب : ما يؤمر به من تزويج ذات الدين ( 2047 ) . ورواه النسائي في كتاب : النكاح ، باب : كراهية تزويج الزناة ( 3230 ) . ورواه ابن ماجة في كتاب : النكاح ، باب : تزويج ذات الدين ( 1858 ) .