محمد عبد العزيز الخولي
161
الأدب النبوي
اللغة : الجنائز : جمع جنازة بفتح الجيم وكسرها وهي النعش فيه الميت وقيل . بالكسر النعش ، وبالفتح الميت ، والعيادة : الزيارة ، وبر القسم وإبراره تصديقه ، والإفشاء : النشر والإكثار ، والعطاس : اندفاع الهواء من الأنف بعزم مع صوت يسمع ، والتشميت : كالتسميت الدعاء بالخير والبركة يقال : شمت فلانا وشمت عليه تشميتا ، فهو مشمت ، واشتقاقه من الشوامت وهي القوائم ، كأنه دعا للعاطس بالثبات على طاعة اللّه ، وقيل : معناه أبعدك اللّه من الشماتة ، وجنبك ما يشمت به عليك ؛ وقيل : أصله التسميت . فمعنى سمته دعا له بالهدى ، وقصد السمت أي الطريق . والآنية : جمع إناء وهو الوعاء ، والديباج : الثوب المتخذ من الإبريسم ؛ وبعبارة أخرى : الثوب الذي سداه ولحمته حرير ؛ والقسّي : ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر نسبت إلى قرية على شاطىء البحر يقال لها : القس قريبة من تنيس . وبعض المحدثين يكسر قافها ؛ وقيل : أصل القسي القزي منسوب إلى القز . وهو ضرب من الإبريسم . فأبدلت الزاي سينا ، وقيل : إنه منسوب إلى القس وهو الصقيع لبياضه ، والإستبرق : غليظ الديباج . والميثرة : وطاء كانت النساء تضعه على السروج لأزواجهن ويكون من الحرير والصوف ونحوهما ، وقيل : غطاء للسرج من الحرير خاصة . قال أبو عبيد : المياثر من مراكب العجم تعمل من الديباج والحرير وقيل : إنها سروج من الديباج وقيل : هي شيء كالفراش الصغير تتخذ من الحرير وتحشى بالقطن أو الصوف يجعلها راكب البعير تحته على الرحل والميثرة مأخوذة من الوثارة . وهي : اللين والنعمة . الشرح : أمر النبي صلى اللّه عليه وسلم بسبعة أشياء . ونهى عن سبعة ، ترجع إلى ثلاثة ؛ وهي استعمال آنية الفضة ، ولبس خاتم الذهب ، واستعمال الحرير بسائر أنواعه ، فجملة ما أمر به ونهى عنه في هذا الحديث عشرة ؛ نفصلها لك فيما يأتي :
--> - الرجال والنساء وخاتم . . . ( 5356 ) . ورواه النسائي في كتاب : الجنائز ، باب : الأمر باتباع الجنائز ( 1938 ) . ورواه ابن ماجة في كتاب : اللباس ، باب : كراهية لبس الحرير ( 3589 ) وهو جزء صغير جدا من الحديث المذكور . ورواه الترمذي في كتاب : الأدب ، باب : ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل والقسي ( 2809 ) .