د حافظ أحمد عجاج الكرمي
180
الإدارة في عصر الرسول ( ص )
درهم - فقال : انثروه في المسجد فما قام من محله حتى أمضاه « 1 » ولكن في كل الأحوال كانت هذه الأموال توزع في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ وصولها إلى المدينة » « 2 » . وكان التوزيع يتم بواسطة سجل تكتب فيه أسماء من يأخذون العطاء في المدينة ، فقد ذكر الجاحظ ( ت 255 ه ) : « أن حكيم بن حزام محا نفسه من الديوان بعد وفاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم » « 3 » ، ويتضح ذلك من خلال ما ذكره ابن مالك الأشجعي : « أنه كان يدعى إلى العطاء من قبل عمار بن ياسر أيام رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم » « 4 » . أما « الأموال العينية » فكانت تجمع في مكان خاص تحت إشراف الرسول صلّى اللّه عليه وسلم ، فقد ذكر ابن سعد ( ت 230 ه ) : « أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم كان يستعمل دار رملة بنت الحارث كبيت للمال يجمع فيه الأسرى والغنائم » « 5 » ، وذكر أحمد ( ت 241 ه ) في مسنده قول دكين بن سعيد المازني : « أتينا النبي صلّى اللّه عليه وسلم وكنا أربعين راكبا وأربعمائة نسأله الطعام فقال لعمر : « اذهب فأعطهم » فقال عمر : يا رسول اللّه ، ما بقي إلّا اصع من تمر ما أرى أن يقضي ، قال : اذهب فأعطهم ، قال سمعا وطاعة ، فارتقى بنا إلى علية فأخذ المفتاح من حجزته ، ففتح » « 6 » ، ويفيد النص أن فائض المواد الغذائية كانت تحفظ في علية للرسول . وذكره البخاري ( ت 256 ه ) : « أن هذه العلية كانت غرفة فوق مسجد وبيوت الرسول صلّى اللّه عليه وسلم وكان يخلو فيها أحيانا » وتشعر الرواية أن عمر كان يقوم بحفظ هذا الجزء من محتويات بيت المال . ويذكر ابن حجر ( ت 852 ه ) « أن بلال بن رباح كان خازن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم « 7 » ، وكان يجيز الوفود بأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ويزودهم بجوائز نقدية وعينية « 8 » ، وذكر ابن سعد ( ت 230 ه ) قول عطاء بن السائب أنه : « لما بويع أبو بكر بالخلافة أصبح غاديا إلى السوق ، ومعه أثواب يتجر بها ،
--> ( 1 ) البخاري ، الصحيح ( ج 4 ، ص 119 ) . وانظر العسكري ، الأوائل ( ص 103 ) . ( 2 ) إشارة إلى حديث حنظلة : « أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم طلب منه أن يذكره بكل شيء لثالثه » . انظر : الجهشياري ، الوزراء والكتاب ( ص 12 ، 13 ) . ( 3 ) الجاحظ ، العثمانية ( ص 223 ) . وانظر : ابن الأثير ، أسد الغابة ( ج 2 ، ص 41 ) . ( 4 ) البيهقي ، السنن ( ص 346 ) . ( 5 ) ابن سعد ، الطبقات ( ج 2 ، ص 161 ) . ( 6 ) أحمد ، المسند ( ج 4 ، ص 174 ) . وانظر : أبو داود ، السنن ( ج 5 ، ص 403 ) . حجزته : ثناء المنطق أو دكة السروال . انظر : الرازي ، مختار الصحاح ( ص 124 ) . ( 7 ) البخاري ، الصحيح ( ج 3 ، ص 106 ) . ( 8 ) ابن حجر ، الإصابة ( ج 1 ، ص 165 ) .