السيد علي الموسوي القزويني

793

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

بخطئهم في تلك النسبة ، بدعوى : أنّ الشيخ قائل باعتبار أمرين يعبّر عن أحدهما بعبارتين متلازمتين ، وقضيّة ذلك أن يكون للشيخ موافق في اعتبار الزيادة وإن لم يصرّح بها في عبائرهم ، نظراً إلى ما سيأتي في الجهة الثانية من مصير جماعة إلى اعتبار عدم التغيّر . وثانيتها : اعتبار بقاء المطهّر بعد الاختلاط على إطلاقه ، وعدم سلبه المضاف الإطلاق وعدمه ، وأوّل من علم منه القول بالاعتبار الشيخ حيث أنّه بعد العبارة المتقدّمة عنه في المختلف قال : " ثمّ ينظر فإن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله بحال ، وإن لم يسلبه إطلاق اسم الماء وغيّر أحد أوصافه إمّا لونه أو طعمه أو رائحته لم يجز استعماله بحال " ( 1 ) ثمّ تبعه بعده المحقّق في المعتبر ( 2 ) ، والعلاّمة في التحرير ( 3 ) ، والنهاية ( 4 ) ، والتذكرة ( 5 ) - على ما حكي - وهو ظاهره في المختلف ( 6 ) ، حيث إنّه في ردّ قول الشيخ لم يتعرّض إلاّ لنفي اعتبار الزيادة على الكرّيّة واعتبار عدم التغيّر في الأوصاف الثلاث ، وحكي اختيار هذا القول عن المحقّق والشهيد الثانيين ( 7 ) ، وعليه الشهيد في الدروس ( 8 ) ، ومحكي الذكرى ( 9 ) ، وعبارته في الدروس : " ويطهّر بصيرورته مطلقاً ، وقيل : باختلاطه بالكثير وإن بقي الاسم " ( 10 ) . والعبارة المحكيّة عن المعتبر ما قال : " لو كان المايع الواقع في الماء نجساً ، فإن غلب أحد أوصاف المطلق كان نجساً ، ولو لم يغلب أحد أوصافه وكان الماء كرّاً فإن استهلكه الماء صار بحكم المطلق وجاز استعمالها أجمع ، ولو كانت النجاسة جامدة جاز استعمال الماء حتّى ينقص عن الكرّ ، ثمّ ينجّس الماء بما فيه من عين النجاسة " ( 11 ) . وهذه العبارة وإن لم يصرّح فيها باشتراط بقاء الإطلاق ولكن اشتراط عدم التغيّر يقضي باشتراط بقاء الإطلاق بطريق أولى كما لا يخفى ، مضافاً إلى مفهوم قوله : " فإن

--> ( 1 ) مختلف الشيعة 1 : 240 - راجع المبسوط 1 : 5 . ( 2 ) المعتبر : 21 . ( 3 ) تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 5 . ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 237 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 33 . ( 6 ) مختلف الشيعة 1 : 240 . ( 7 ) كما في جامع المقاصد 1 : 136 ؛ والروضة البهيّة 1 : 45 . ( 8 و 10 ) الدروس الشرعيّة 1 : 122 . ( 9 ) ذكرى الشيعة 1 : 74 . ( 11 ) المعتبر : 11 .