السيد علي الموسوي القزويني
712
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
فإن تمّ ذلك اندفع به قول ابن إدريس أيضاً واحتجاجه ، وإلاّ لسرى الإشكال إلى الفأرة الّتي عطف عليها الوزغة في الرواية ، وقضيّة ذلك استحباب النزح فيهما معاً كما أفتى به المحقّق في الوزغة خاصّة على ما حكي عنه في المعتبر ( 1 ) . وفي المسألة قول ثالث أو رابع محكيّ عن سلاّر ( 2 ) وأبو الصلاح الحلبي ( 3 ) وهو الاكتفاء بالدلو الواحد ، احتجاجاً بما في التهذيب والفقيه عن يعقوب بن ميثم أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقال له : بئر ماء في مائها ريح يخرج منها قطع جلود ، فقال : " ليس بشئ ، لأنّ الوزغ ربّما طرح جلده ، إنّما يكفيك من ذلك دلو واحد " ( 4 ) . وفي معناها ما عن الكافي ( 5 ) في باب البئر . ولا يخفى ما في هذا الاحتجاج من الوهن بعدم دلالة الروايتين على نفي الزائد لو وقع فيها الوزغ بنفسه ، وإنّما هما تدلاّن على الاكتفاء بالواحد في جلده ، وهو ليس من موضوع المسألة في شئ . ومنها : العقرب ، حكي القول به عن الشيخ في النهاية ( 6 ) ، والمبسوط ( 7 ) ، وتبعه ابن البرّاج ( 8 ) ، وأبو الصلاح ( 9 ) ، ولم يتعرّض لها ابن حمزة ، وسلاّر ، والشيخ المفيد ، وقد تقدّم عن عليّ بن بابويه ( 10 ) ما يدلّ على عدم وجوب شئ فيها ، وهو اختيار ابن إدريس ( 11 ) . حجّة الشيخ - على ما في المختلف - ( 12 ) ما رواه هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّاً هل يشرب من ذلك الماء أو يتوضّأ به ؟ قال : " يسكب ثلاث مرّات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، ثمّ يشرب منه ويتوضّأ منه غير الوزغ ، فأنّه لا ينتفع ما يقع فيه " ( 13 ) . وجه الاستدلال : أنّ العقرب ينزح لها مع خروجها حيّة ثلاث دلاء فمع الموت أولى ، مضافاً إلى أنّ المقتضي للنزح في الوزغة وهو السمّ موجود في العقرب .
--> ( 1 ) المعتبر : 18 . ( 2 ) المراسم العلويّة : 36 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 130 . ( 4 ) التهذيب 1 : 419 / 1325 - الفقيه 1 : 15 / 30 ، وفيها " يعقوب بن عثيم " بدل " يعقوب بن ميثم " . ( 5 ) الكافي 3 : 6 / 9 . ( 6 ) النهاية ونكتها 1 : 208 . ( 7 ) المبسوط 1 : 12 . ( 8 ) المهذّب 1 : 22 . ( 9 ) الكافي في الفقه : 130 . ( 10 و 12 ) حكاه عنه في مختلف الشيعة 1 : 212 . ( 11 ) السرائر 1 : 83 . ( 13 ) التهذيب 1 : 238 / 690 - الوسائل 1 : 188 ب 19 من أبواب الماء المطلق ح 5 .