السيد علي الموسوي القزويني

709

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

وعن جماعة دعوى الشهرة فيه ( 1 ) ، وعن السرائر : نفي الخلاف عنه ( 2 ) . وعن الغنية : الإجماع عليه ( 3 ) ، واختلفت الحكاية عن ابن بابويه ففي المختلف ينزح منها سبع دلاء ، حكاه عنه في مسألة العقرب أيضاً قائلا : " وقال عليّ بن بابويه في رسالته : إذا وقعت فيها حيّة ، أو عقرب ، أو خنافس ، أو بنات وردان ، فاستق منها للحيّة سبع دلاء ، وليس عليك فيما سواها شئ " ( 4 ) . وعن المحقّق في المعتبر ( 5 ) أنّه نقل عبارة الرسالة المذكورة بحيث كان فيها دلو واحد في موضع السبع . وعن صاحب المعالم : " وفيما عندنا من نسخة الرسالة القديمة الّتي عليها آثار الصحّة " دلاء " بدون السبع " ( 6 ) . وعنه أيضاً - عقيب الكلام المذكور المنقول بالمعنى - : " وعلى ما فيها ربّما لا يبقى في المسألة خلاف ، لأنّ لفظ " الدلاء " لا يبعد حمله عند الإطلاق على الثلاث لما مرّ تقديره " ( 7 ) انتهى . واعترف غير واحد بعدم ورود نصّ فيها بالخصوص . وعن المعتبر : " ويمكن الاستدلال بما رواه الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء " ( 8 ) فينزّل على الثلاث لأنّه أقلّ محتملاته ( 9 ) . وفي المختلف : " احتجّ الأكثرون برواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكبره الإنسان ينزح منها سبعون دلواً ، وأصغره العصفور ينزح منها دلو واحد ( 10 ) . وللحيّة يجب فيها أكثر من العصفور وإلاّ لم يختصّ القلّة بالعصفور ، وإنّما أوجبنا نزح ثلاث لمساواتها الفأرة في قدر الجسم تقريباً .

--> ( 1 ) كما في ذكرى الشيعة 1 : 98 - كشف اللثام 1 : 345 . ( 2 ) السرائر 1 : 83 . ( 3 ) غنية النزوع : 49 . ( 4 ) مختلف الشيعة 1 : 212 . ( 5 و 9 ) المعتبر : 18 . ( 6 و 7 ) فقه المعالم 1 : 243 نقلا بالمعنى . ( 8 ) الكافي 3 : 6 / 7 - الوسائل 1 : 180 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 6 . ( 10 ) التهذيب 1 : 234 / 678 .