السيد علي الموسوي القزويني
693
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
وفي المجمع : " هو الذكر من الفيران ويكون في الفلوات ، وهو أعظم من اليربوع أكدر في ذنبه سواد ، وعن الجاحظ الفرق بين الجرذ والفأر كالفرق بين الجواميس والبقر والبخاتي والعراب " ( 1 ) ، ومن التأمّل في انصراف الإطلاق إلى ما يتناوله ، وهذا هو الأحوط ، فيلحق بغير المنصوص . وخامسها : اغتسال الجنب في البئر مطلقاً ، كما في الشرائع ( 2 ) ، والنافع ( 3 ) ، والمنتهى ( 4 ) ، والدروس ( 5 ) ، كما عن المعتبر ( 6 ) ، والقواعد ( 7 ) ، والإرشاد ( 8 ) ، والبيان ( 9 ) ، واللمعة ( 10 ) ، وقيل : بل جميع كتب العلاّمة ، وفي صريح الخوانساري في شرحه للدروس ( 11 ) ، كما عن شرح المفاتيح للعلاّمة البهبهاني ( 12 ) ، وظاهر الكفاية : " أنّه المشهور " ( 13 ) . أو ارتماسه فيها كما عن نهاية الشيخ ( 14 ) ، ومقنعة المفيد ( 15 ) ، بل كتب الشيخين ( 16 ) ، والسلاّر ( 17 ) ، وبني حمزة ( 18 ) ، والبرّاج ( 19 ) ، وسعيد ( 20 ) ، وإدريس ( 21 ) ، وغيرهم بل عن ابن إدريس الإجماع عليه ( 22 ) . وهل مرادهم به ما يحصل بعنوان الاغتسال ؟ أو مطلق الارتماس ولو لغير الاغتسال ؟ وجهان : أظهرهما الأوّل ، وإن لم يصرّحوا به لظهور كلامهم - ولا سيّما استدلالهم برواية أبي بصير المشتملة على الاغتسال - فيه ، وتنقيح المسألة يستدعي تقديم نقل ما ورد في هذا الباب من السنّة وهي عدّة روايات : منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء " ( 23 ) .
--> ( 1 ) مجمع البحرين ؛ مادّة " جرذ " 3 : 179 . ( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 14 . ( 3 ) المختصر النافع : 43 . ( 4 ) منتهى المطلب 1 : 89 . ( 5 ) الدروس الشرعيّة 1 : 120 . ( 6 ) المعتبر : 17 . ( 7 ) قواعد الأحكام 1 : 187 . ( 8 ) إرشاد الأذهان 1 : 237 . ( 9 ) البيان : 100 . ( 10 ) اللمعة الدمشقيّة 1 : 41 . ( 11 ) مشارق الشموس : 231 . ( 12 ) مصابيح الظلام - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 527 . ( 13 ) كفاية الأحكام : 10 . ( 14 ) النهاية 1 : 208 . ( 15 ) المقنعة : 67 . ( 16 ) وهما الشيخ الطوسي في النهاية 1 : 208 ؛ والشيخ المفيد في المقنعة : 67 . ( 17 ) المراسم العلويّة : 36 . ( 18 ) الوسيلة : 70 . ( 19 ) المهذّب 1 : 22 . ( 20 ) الجامع للشرائع : 19 . ( 21 و 22 ) السرائر 1 : 79 . ( 23 ) الوسائل 1 : 180 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 6 - التهذيب 1 : 420 / 694 .