السيد علي الموسوي القزويني
684
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
كما اختاره في المعتبر ( 1 ) ، لصحيحة أبي اُسامة المتقدّمة ، وعليه يحمل إطلاق لفظ " الدلاء " في صحيحتي زرارة وعليّ بن يقطين " ( 2 ) انتهى . والخطب في ذلك أيضاً سهل لقصور عمل واحد أو اثنين عن دفع ما عرضها من الوهن بسبب إعراض الأكثر . وثانيها : وقوع الكلب المستتبع لخروجه حيّاً ، فإنّ وجوب السبع فيه ممّا ذهب إليه أكثر الأصحاب كما في شرح الدروس ( 3 ) ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ( 4 ) كما في المنتهى ( 5 ) ، وعلى المشهور كما عن الذكرى ( 6 ) ، خلافاً لابن إدريس الذاهب فيه إلى نزح أربعين كما في موته ( 7 ) ، ولصاحب المدارك ( 8 ) الّذي يظهر منه الميل إلى الاكتفاء بمسمّى الدلاء حملا للسبع والخمس الواردين في الأخبار على الاستحباب . ومستند المشهور صحيحة عبد الله بن المغيرة - كما في نسخة الاستبصار - وأبي مريم - كما عن نسخة التهذيب - قال : حدّثنا جعفر ، قال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) : " يقول إذا مات الكلب في البئر نزحت " ، وقال [ أبو ] جعفر : " إذا وقع فيها ثمّ أخرج منها حيّاً نزح منها سبع دلاء " ( 9 ) . ولمّا كان صدرها ينافي ما تقدَّم في موته من نزح أربعين لظهوره في نزح الجميع فتصدّى الشيخ في الاستبصار ( 10 ) وغيره بحمله على صورة التغيّر ، مع جواز ابتنائه على الاستحباب كما احتمله بعضهم ، كما يحمل على أحدهما ما في خبر عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فأرة ، أو خنزير ؟ قال : " تنزف كلّها " ( 11 )
--> ( 1 ) المعتبر : 17 . ( 2 ) مدارك الأحكام 1 : 85 . ( 3 ) مشارق الشموس : 234 . ( 4 ) المبسوط 1 : 11 . ( 5 ) منتهى المطلب 1 : 90 . ( 6 ) ذكرى الشيعة 1 : 96 . ( 7 ) السرائر 1 : 76 . ( 8 ) مدارك الأحكام 1 : 92 . ( 9 ) الوسائل 1 : 182 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 1 - التهذيب 1 : 237 / 687 - الاستبصار 1 : 38 / 103 ولا يخفى أنّ لفظة ( أبو ) لم ترد في الأصل ، ولكنّها موجودة في نسخة صاحب الوسائل ( رحمه الله ) وكتب مصنّفه عليها علامة " نسخة " ، كما في ذيل الوسائل المطبوعة باهتمام مؤسّسة آل البيت لإحياء التراث . ( 10 ) الاستبصار 1 : 38 ذيل الحديث 102 . ( 11 ) الوسائل 1 : 184 ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 8 - التهذيب 1 : 242 / 699 - الاستبصار 1 : 38 / 104 .