السيد علي الموسوي القزويني
662
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ما هو في كلامهم في حدّ الواجب المخيّر : " ما جاز تركه إلى بدل " ، وفي حدّ الواجب المطلق : " ما لا يجوز تركه لا إلى بدل " ، وعلى أيّ حال فالأخذ بالمشهور أخذ بالأحوط فلا ينبغي تركه . ثمّ صريح الرواية اشتراط هذا التقدير للعذرة بذوبانها ، كما أنّ قضيّة ما فيها من الإطلاق عدم الفرق بين وقوعها رطبة أو يابسة فذابت في الماء ، وأمّا الذوبان ففي كلام غير واحد الانتشار وتفرّق الأجزاء . وفي المجمع : " ذابت العذرة في الماء أي تفرّقت أجزاؤها وشاعت فيه " ( 1 ) . وفي المصباح المنير : " أنّ الذائب خلاف الجامد " ( 2 ) وذكر هذا الشرط وارد في كلام جماعة كالشرائع ( 3 ) ، والنافع ( 4 ) ، وعن المعتبر ( 5 ) ، والتذكرة ( 6 ) ، والذكرى ( 7 ) ، والهداية ( 8 ) ، ومصباح السيّد ( 9 ) . ونقله في المختلف ( 10 ) عن الشيخين ( 11 ) والتقيّ ( 12 ) والديلمي ( 13 ) والقاضي ( 14 ) والعجلي ( 15 ) . وفي اللمعة ( 16 ) كما عن البيان ( 17 ) ونهاية الشيخ ( 18 ) ومبسوطه ( 19 ) والوسيلة ( 20 ) والمراسم ( 21 ) والإصباح ( 22 ) والنهاية ( 23 ) . وفي المنتهى ( 24 ) اعتبار كونها رطبة ، وفي الدروس ( 25 ) كما عن الإرشاد ( 26 ) والتحرير ( 27 ) اعتبار أحد الأمرين الذوبان أو الرطوبة ، وعن الموجز ( 28 ) الاقتصار على التقطّع ، ولعلّه يرادف الذوبان بالمعنى المتقدّم .
--> ( 1 ) مجمع البحرين ؛ مادّة " ذوب " 2 : 61 . ( 2 ) المصباح المنير ؛ مادّة " ذاب " : 211 . ( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 14 . ( 4 ) المختصر النافع : 42 . ( 5 ) المعتبر : 15 . ( 6 ) التذكرة 1 : 26 . ( 7 ) ذكرى الشيعة 1 : 94 . ( 8 ) الهداية - للصدوق - : 71 قال : " وإن ذابت فيها فأربعون دلواً إلى خمسين دلواً " . ( 9 ) حكى عنه في مفتاح الكرامة 1 : 110 . ( 10 ) مختلف الشيعة 1 : 209 . ( 11 ) المقنعة : 67 والنهاية 1 : 208 . ( 12 ) الكافي في الفقه : 130 . ( 13 و 21 ) المراسم العلويّة : 35 . ( 14 ) المهذّب 1 : 22 . ( 15 و 20 ) الوسيلة : 69 و 75 . ( 16 ) اللمعة الدمشقيّة 1 : 37 . ( 17 ) البيان : 100 . ( 18 ) النهاية 1 : 208 . ( 19 ) المبسوط 1 : 12 . ( 22 ) إصباح الشيعة ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ) 2 : 3 . ( 23 ) نهاية الإحكام 1 : 259 . ( 24 ) منتهى المطلب 1 : 79 . ( 25 ) الدروس الشرعيّة 1 : 119 . ( 26 ) إرشاد الأذهان 1 : 237 . ( 27 ) تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 4 . ( 28 ) الموجز الحاوي ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 26 : 412 ) .