السيد علي الموسوي القزويني

65

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

على محمّد بن سنان ممّا لا وجه له ؛ فإنّ هذا الرجل وإن كان ممّن ضعّفه النجاشي ( 1 ) والفضل بن شاذان ( 2 ) وغيره ( 3 ) ، غير أنّ الّذي يظهر بملاحظة القرائن الخارجيّة المقرّرة في محالّها وثاقته ، وكونه من الأجلاّء الفضلاء ، هذا مع ما يأتي من روايات اُخر مطلقة تشمل بإطلاقها تغيّر اللون أيضاً . ثمّ إنّ بملاحظة أكثر ما ذكر يعرف الحكم في تغيّر الطعم والرائحة أيضاً ، مضافاً إلى روايات اُخر كثيرة واردة في المقام . منها : ما في التهذيب والاستبصار من الصحيح عن أبي خالد القمّاط ، أنّه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في الماء يمرّ به الرجل وهو نقيع وفيه الميتة والجيفة - وفي بعض النسخ الميتة الجيفة - فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " إن كان الماء قد تغيّر ريحه وطعمه فلا تشرب ولا تتوضّأ ، وإن لم يتغيّر ريحه وطعمه فاشرب وتوضّأ [ منه ] ( 4 ) " ، وفي بعض نسخ التهذيب : " ريحه أو طعمه " ( 5 ) . ومنها : ما فيهما أيضاً من الصحيح عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء أو تغيّر الطعم فلا توضّأ منه ولا تشرب " ( 6 ) ، ورواه في الكافي أيضاً مرسلا عن حمّاد عمّن أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 7 ) .

--> ( 1 ) رجال النجاشي : 328 قال فيه : " . . . وهو رجل ضعيف جدّاً لا يعوّل عليه ولا يلتفت إلى ما تفرّد به . . . " . ( 2 ) حكى عنه النجاشي في رجاله ، حيث قال : " قال : أبو الحسن عليّ بن محمّد بن قتيبة النيشابوري قال : قال أبو محمّد الفضل بن شاذان : لا اُحلّ لكم أن ترووا أحاديث محمّد بن سنان . . . [ رجال النجاشي : 328 ] . ( 3 ) قال العلاّمة في الخلاصة : " وقد اختلف علماؤنا في شأنه ، فالشيخ المفيد ( رحمه الله ) قال : إنّه ثقة وأمّا الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) فإنّه ضعّفه وكذا قال النجاشي ، وابن الغضائري وقال : إنّه ضعيف غال لا يلتفت إليه ، وروى الكشّي فيه قدحاً عظيماً ، وأثنى عليه أيضاً ، والوجه عندي التوقّف فيما يرويه . . . [ خلاصة الأقوال : 394 ] . ( 4 ) أثبتناه من المصدر . ( 5 ) الوسائل 1 : 139 ، ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 4 - التهذيب 1 : 40 / 112 - الاستبصار 1 : 9 / 10 . ( 6 ) التهذيب 1 : 216 / 625 - الاستبصار 1 : 12 / 19 - الوسائل 1 : 137 ، ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 1 - وفيه " إذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم " . ( 7 ) الكافي 3 : 4 / 3 .