السيد علي الموسوي القزويني

646

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

إرسال الدلو إلى البئر ، وهو بعيد بل منفيّ ببطلان الترجيح من غير مرجّح ، حيث إنّ ذلك لا يعقل إلاّ في الدلو الأوّل الّذي يشرع به . ومنها : أنّ قضيّة القاعدة المشار إليها بملاحظة مفهوم " القوم " الظاهر في الرجال إن لم نقل باختصاصه بهم - كما يقتضيه المحكيّ عن الصحاح ( 1 ) والنهاية الأثيريّة ( 2 ) ، وقوله عزّ من قائل : ( لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء ) ( 3 ) وقول زهير : " أقومٌ آل حصن أم نساء " ، مضافاً إلى ورود التصريح بهم بالخصوص في الرضوي على تقدير العمل به - عدم الاجتزاء بالنسوان ولا الصبيان ولا الخناثي ، وإن نهض كلّ واحد من هؤلاء بعمل الرجال ، وهو المصرّح به في كلام غير واحد عدا العلاّمة في المنتهى ( 4 ) ، حيث استشكل في عدم إجزاء هؤلاء لو ساوت قوّتهم قوّة الرجال ، بل عن بعض الأصحاب - كما في المدارك - ( 5 ) الاجتزاء بهم ، واستحسنه في الكتاب على تقدير عدم قصور نزحهم عن نزح الرجال ، وهذا جيّد على القول بكون النزح للتطهير ، للقطع بعدم مدخليّة الرجوليّة في ذلك . وأمّا على القول به تعبّداً فالإشكال قويّ في غاية القوّة ، ولعلّه الداعي إلى ما عرفته من العلاّمة من حيث إنّه في المسألة قائل بطهارة البئر ووجوب النزح تعبّداً كما تبيّن آنفاً . ومنها : أنّ قضيّة إطلاق " القوم " في الخبر الأوّل ، وإطلاق قوله ( عليه السلام ) : " يتراوحون اثنين اثنين " عدم انحصار العدد المعتبر هنا في الأربعة ، وكفاية الزائد عليه ما لم يؤدّ الكثرة إلى صرف الوقت بالبطوء ونحوه ، ولا ينافيه ما في الرضوي من تخصيص الأربعة بالذكر - على تقدير العمل به - بعد ملاحظة أنّ العدد لا مفهوم له ، فتأمّل . نعم ، قضيّة ما ذكر من اعتبار التراوح بين اثنين اثنين في النزح عدم كفاية ما دون الأربعة اقتصاراً على مورد النصّ ، كما صرّح به غير واحد ، وإن كان العلاّمة في المنتهى ( 6 ) قد استقرب إجزاء نزح الاثنين إن امتدّ نزحهما إلى الليل وعلم مساواته لتراوح الأربعة ، وهذا قويّ على تقدير اعتبار النزح للتطهير كما عرفت . وقد يقال : باعتبار قيام الآخرين للنزح في أوّل زمان تعب الأوّلين وكَلِّهِما تحصيلا

--> ( 1 ) الصحاح 5 : 2016 مادّة " قوم " . ( 2 ) النهاية في غريب الحديث ؛ مادّة " قوم " 4 : 124 . ( 3 ) الحجرات : 11 . ( 4 ) منتهى المطلب 1 : 74 . ( 5 ) مدارك الأحكام 1 : 68 . ( 6 ) منتهى المطلب 1 : 74 .