السيد علي الموسوي القزويني
635
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
عنه - ( 1 ) في المقنع ( 2 ) إلى التفصيل بين القطرة فخصّها بعشرين دلواً ، محتجّاً بما رواه زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : بئر قطر فيها دم أو خمر ؟ قال : " الدم والخمر والميّت ولحم الخنزير في ذلك كلّه واحد ، ينزح منه عشرون دلواً ، وإن غلبت الريح نزحت حتّى تطيب " ( 3 ) . وقد ورد لها التقدير بثلاثين أيضاً كما في خبر كردويه ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن البئر يقع فيها قطرة دم ، أو نبيذ مسكر ، أو بول ، أو خمر ؟ قال : " ينزح منها ثلاثون دلواً " ( 4 ) وأجاب في المختلف عن الاعتراض : " بمنع دلالة الأنصاب على الكثير ، بل مفهومه الوقوع لذي الأجزاء على الاتّصال سواء قلّ أو كثر ، والخمر الوارد في الحديث نكرة لا يدلّ على قلّة ولا كثرة " . وعن الخبرين : " بالمنع من صحّة سنديهما ، لأنّ في طريقيهما من لا يحضرني الآن حاله " ( 5 ) وعلى فرض الصحّة فإعراض المعظم عنهما يخرجهما عن الاعتبار . وأمّا سائر المسكرات فإلحاقها بالخمر محكيّ عن المفيد ( 6 ) ، والشيخ ( 7 ) ، والمرتضى ، وقد يدّعي فيه الشهرة العظيمة ، بل عن الغنية ( 8 ) ، والسرائر ( 9 ) الإجماع عليه ، وقيّدها جماعة بالمايع بالأصالة احترازاً عن الجامد كالحشيشة للاتّفاق على عدم نجاسته ، كما في كلام المحقّق الخوانساري ( 10 ) لكنّهم لم يذكروا هنا في أصل الحكم حديثاً ، بل اعترف بعدم الظفر عليه غير واحد منهم العلاّمة في المنتهى ( 11 ) . نعم المصرّح به في جملة كلماتهم كما في المنتهى ( 12 ) ، وغيره ، وعن المعتبر ( 13 ) ، وغيره أنّ ذلك من جهة إطلاق الخمر على كلّ مسكر في كثير من الأخبار ، كرواية عطاء
--> ( 1 ) والحاكي هو الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 318 . ( 2 ) المقنع : 34 ، ولا يخفى أنّ الاحتجاج برواية زرارة يكون من الحاكي لا من المحكيّ عنه ، وإن كان استناد المحكيّ عنه إليه أيضاً غير بعيد ولذا قال في مدارك الأحكام 1 : 93 : " وربّما كان مستنده رواية زرارة " . ( 3 ) الوسائل 1 : 179 ب 15 من أبواب الماء المطلقح 3 - التهذيب 1 : 241 / 697 - الاستبصار 1 : 35 / 96 . ( 4 ) الوسائل 1 : 179 ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 2 - التهذيب 1 : 241 / 698 - الاستبصار 1 : 35 / 95 ، و 1 : 45 / 125 . ( 5 ) مختلف الشيعة 1 : 196 - 197 . ( 6 ) والحاكي هو العلاّمة في منتهى المطلب 1 : 70 ؛ المقنعة : 67 . ( 7 ) النهاية 1 : 207 . ( 8 ) غنية النزوع : 48 . ( 9 ) السرائر 1 : 72 . ( 10 ) مشارق الشموس : 220 . ( 11 و 12 ) منتهى المطلب 1 : 70 و 71 . ( 13 ) المعتبر : 13 .