السيد علي الموسوي القزويني

569

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

كفى الاتّصال كان الطهر بمجرّد زوال التغيّر كما في اللمعة ( 1 ) والجعفريّة ( 2 ) . وهذا أيضاً بمكان من الوهن ، فإنّ إفراد الجاري المتغيّر بهذا التعبير وجعل اعتبار الوصفين مغيّى بغاية زوال التغيّر - على فرض استلزامهما الامتزاج - يأبى عن كون ذلك لتوقّف الطهر عليه ، مع ملاحظة أنّ توقّف زوال التغيّر في الغالب عليهما أمر حسّي لا يقبل الإنكار . وظنّي أنّ هذا التعبير في الجاري المتغيّر نظير تعبيرهم في القليل المتغيّر بأنّه يطهَّر بإلقاء كرٍّ عليه فما زاد كما في الشرائع ( 3 ) وغيره ؛ مع إجماعهم على أنّ الزيادة على الكرّيّة لا تعتبر إلاّ حيث يتوقّف عليها زوال التغيّر . وقال في المنتهى : " والواقف إنّما يطهَّر بإلقاء كرٍّ عليه دفعةً من المطلق بحيث يزول تغيّره ، وإن لم يزل فبإلقاء كرّ آخر عليه وهكذا " ( 4 ) وقال أيضاً بعد ذلك بقليل : " الماء القليل وإن لم يتغيّر بالنجاسة فطريق تطهيره بإلقاء كرّ عليه أيضاً دفعةً ، فإن زال تغيّره فقد طهر إجماعاً ، وإن لم يزل وجب إلقاء كرّ آخر وهكذا إلى أن يزول التغيّر " ( 5 ) . فاعتبار التدافع والتكاثر في كلامهم ليس إلاّ من حيث توقّف زوال التغيّر عليهما ، ولذا أنّ العلاّمة في المنتهى صدر منه العبارة المذكورة بعينها مع أنّ ظاهره فيه بل صريحه في بعض مواضع منه كفاية مجرّد الاتّصال وعدم اعتبار الامتزاج ، فما عن جامع المقاصد ( 6 ) أيضاً من جعله التعبير بتلك العبارة مبنيّاً على اعتبار الامتزاج ، ليس على ما ينبغي . فالإنصاف : أنّ هذا القول صريحاً لم يثبت إلاّ من المحقّق والعلاّمة والشهيد في المعتبر والتذكرة والذكرى ، فعن المعتبر في مسألة الغديرين المتواصلين ما تقدّم من قوله : " لو نقص الغدير عن كرٍّ فوصل بغدير آخر فيه كرّ ففي طهارته تردّد ؛ والأشبه بقاؤه على النجاسة لأنّه ممتاز عن الطاهر ، والنجس لو غلب الطاهر ينجّسه مع ممازجته فكيف مع مبائنته " ( 7 ) . وربمّا يستظهر ذلك من كلامه الآخر فيه ، قائلا - في الاستدلال على طهارة القليل النجس بورود كرٍّ من الماء عليه - : " بأنّ الوارد لا يقبل النجاسة والنجس مستهلك " ( 8 ) فأنّه كالصريح في اعتبار الامتزاج .

--> ( 1 ) اللمعة الدمشقيّة : 15 . ( 2 ) الجعفريّة ( رسائل المحقّق الكركي 1 : 83 . ( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 7 . ( 4 و 5 ) منتهى المطلب 1 : 64 و 65 . ( 6 ) جامع المقاصد 1 : 135 . ( 7 و 8 ) المعتبر : 11 .