السيد علي الموسوي القزويني
507
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
أيضاً " ( 1 ) ، يعني بهم العامّة . وثانيها : ما يظهر عن الشيخ أيضاً ، ولكن في التهذيبين ( 2 ) من أنّه لا ينجّس ما لم يتغيّر ، وإن أوجب فيه النزح المقدّر حسبما يأتي بيانه ، وهو محكيّ عن جماعة من الأصحاب أيضاً كالحسن بن أبي عقيل ( 3 ) ، والشيخ ، وشيخه الحسين بن عبد الله الغضائري ، والعلاّمة ( 4 ) ، وشيخه مفيد الدين بن جهم ( 5 ) ، وولده فخر المحقّقين ( 6 ) على ما في المدارك ( 7 ) ، بل فيه : " إليه ذهب عامّة المتأخّرين " ( 8 ) ، وعزى إلى صاحب التنقيح ( 9 ) ، والموجز ( 10 ) ، وجامع المقاصد ( 11 ) والمحقّق الميسي ( 12 ) ، وثاني الشهيدين في رسالة منفردة ( 13 ) له في تلك المسألة وجمهور المتأخّرين . وثالثها : الفرق بين قليله فينجّس وكثيره فلا ينجّس ، وفي المدارك ( 14 ) ذهب إليه الشيخ أبو الحسن محمّد بن محمّد البصروي من المتقدّمين ، وعن المنتقى : " أنّه حكاه عن جماعة " ( 15 ) وفي المدارك ( 16 ) أيضاً : " وهو لازم للعلاّمة لأنّه يعتبر الكرّيّة في مطلق الجاري ، والبئر من أنواعه ، وتنظّر فيما ادّعاه من الملازمة جماعة ، وهو في محلّه لتوجّه المنع إلى كون البئر من أنواع الجاري " ( 17 ) . وعن الذكرى عن الجعفي : " أنّه يعتبر فيه ذراعين في الأبعاد الثلاثة حتّى لا ينجّس " ( 18 ) .
--> ( 1 ) منتهى المطلب 1 : 56 . ( 2 ) التهذيب 1 : 232 - الاستبصار 1 : 32 . ( 3 ) نقله عنه في مختلف الشيعة 1 : 187 . ( 4 ) التحرير - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 4 - نهاية الإحكام 1 : 235 . ( 5 ) نقله عنه في روض الجنان : 144 . ( 6 ) إيضاح الفوائد 1 : 17 . ( 7 و 8 ) مدارك الأحكام 1 : 54 . ( 9 ) التنقيح الرائع 1 : 44 . ( 10 ) الموجز الحاوي ( سلسله الينابيع الفقهيّة 26 : 412 ) . ( 11 ) جامع المقاصد 1 : 120 . ( 12 ) حكاه عنه في مفتاح الكرامة 1 : 79 . ( 13 ) رسائل الشهيد الثاني : 2 - 5 . ( 14 و 16 ) مدارك الأحكام 1 : 55 . ( 15 ) منتقى الجمان 1 : 58 وما حكاه فيه عن جماعة هو قوله : " وصار جماعة من الأصحاب إلى إيجاب النزح مع القول بعدم الانفعال تمسّكاً بظاهر الأوامر " وهذا كما ترى لا يرتبط بهذا القول ، بل هو قول آخر من أقوال المسألة كما ذكره في مفتاح الكرامة 1 : 79 فراجع . ( 18 ) ذكرى الشيعة 1 : 88 .