السيد علي الموسوي القزويني
398
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
والثالث : عدّة أخبار : منها : ما هو العمدة منها من رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل ، وقال : الماء الّذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه ، وأمّا الّذي يتوضّأ به الرجل ، فيغسل به وجهه ، ويده ، في شئ نظيف ، فلا بأس أن يأخذ غيره ويتوضّأ به " ( 1 ) وهذه ممّا لا ينبغي القدح في دلالتها ، نعم القدح في سندها - على ما في كلام أساطين علمائنا - كما سبق في بحث غسالة الوضوء ، فإنّه ضعيف بأحمد بن هلال إلاّ في وجه غير ثابت الاعتبار عند كثير منهم ، متقدّم عن الغضائري ( 2 ) ، وعلى ثبوت اعتباره ليس ممّا يجدي نفعاً في صحّة التعويل عليها ، لكونها موهونة بمصير المعظم إلى خلافها . وأمّا المناقشة في دلالتها تارةً : بكونها محمولة على الغالب ، وهو مصاحبة الجنب للنجاسة . وأُخرى : بأنّ لفظة " لا يجوز " ممّا لا يمكن حملها على الحرمة ، لاستلزامه التخصيص في قوله : " بالماء المستعمل " وتخصيص آخر في قوله : " الماء الّذي يُغسل به الثوب " فلابدّ من حملها على الكراهة ، ترجيحاً للمجاز على تخصيصين ، ورجحان التخصيص على المجاز إنّما يسلّم مع الاتّحاد لا غير ، وأنت خبير بما في كلّ من الوجهين من الوهن . أمّا الأوّل : فلأنّ غلبة مصاحبة النجاسة للجنب بما هو هو وإن كانت مسلّمة ، غير أنّ اللفظ المفرد لابدّ وأن يعتبر ظهوره في التركيب الكلامي ، فإنّ الهيئة التركيبيّة الكلاميّة ربّما توجب انسلاخ ظهور المفردات ، وقوله : " أو يغتسل به الرجل " ظاهر بملاحظة " باء " الاستعانة في الغسل الترتيبي ، إذ لولاه لكان الأنسب التعبير بقوله ، " يغتسل فيه الرجل " كما لا يخفى ، ولا ريب أنّ الغالب في الاغتسال ترتيباً بل الدائم وقوعه إنّما هو خلوّ البدن عن النجاسة ، ولو من جهة إزالتها قبل الغسل ، فلا يبقى في لفظ " الرجل " باعتبار وصفه المقدّر ظهور فيما ذكر من مصاحبة النجاسة .
--> ( 1 ) الوسائل 1 : 215 ب 9 من أبواب الماءِ المضاف ح 13 - التهذيب 1 : 221 / 630 . ( 2 ) قال العلاّمة في خلاصة الأقوال : 320 ؛ " وتوقّف ابن الغضائري في حديثه إلاّ فيما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة ، ومحمّد بن أبي عمير من نوادره الخ " .