السيد علي الموسوي القزويني
379
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الغنية ( 1 ) ، والقواعد ( 2 ) ، والإرشاد ( 3 ) ، والذكرى ( 4 ) ، والتنقيح ( 5 ) والروض ( 6 ) ، والجعفريّة ( 7 ) ، وجامع المقاصد ( 8 ) ، ومجمع الفائدة ( 9 ) ، ونسب إلى محكيّ جمل العلم ( 10 ) ، والناصريّات ( 11 ) ، والمراسم ( 12 ) ، والسرائر ( 13 ) ، وبعض مصنّفات المحقّق ( 14 ) والتذكرة ( 15 ) ، ونهاية الإحكام ( 16 ) ، والبيان ( 17 ) وشرح القواعد للسيّد عميد الدين ( 18 ) والمعالم ( 19 ) والذخيرة ( 20 ) ، والحبل المتين ( 21 ) ، وفي الحدائق : " أنّه المشهور بين المتأخّرين " ( 22 ) ، وفي المدارك : " ذهب إليه المرتضى ، وابن إدريس وأكثر المتأخّرين " ( 23 ) . وثانيهما : المنع عن التطهير به ، وهو المحكيّ عن الصدوقين ( 24 ) ، والشيخين ( 25 ) ، وابني حمزة ( 26 ) والبرّاج ( 27 ) ، وعن الشيخ في الخلاف ( 28 ) نسبته إلى أكثر الأصحاب ، ويظهر من المحقّق في كتبه الثلاث المعتبر ( 29 ) والشرائع ( 30 ) والنافع ( 31 ) التوقّف ، بل صرّح بالتردّد في الشرائع ( 32 ) ، وإن جعل المنع أحوط . وربّما يستشمّ من الشيخ أنّه قائل بجواز الاستعمال في حال الضرورة ، حيث إنّه
--> ( 1 ) غنية النزوع : 49 . ( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 186 . ( 3 ) إرشاد الأذهان 1 : 238 . ( 4 ) ذكرى الشيعة 1 : 103 . ( 5 ) التنقيح الرائع 1 : 58 . ( 6 ) روض الجنان : 158 . ( 7 ) الجعفريّة ( رسائل المحقّق الكركي 1 : 86 ) . ( 8 ) جامع المقاصد 1 : 127 . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 284 . ( 10 ) الجمل والعلم ( رسائل الشريف المرتضى 3 : 22 ) . ( 11 ) الناصريّات ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ، 1 : 138 ) . ( 12 ) المراسم ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ، 1 : 245 ) . ( 13 ) السرائر 1 : 61 . ( 14 ) لم نعثر عليه . ( 15 ) تذكرة الفقهاء 1 : 35 . ( 16 ) نهاية الإحكام 1 : 241 . ( 17 ) البيان : 102 . ( 18 ) حكى عنه في المناهل - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 146 . ( 19 ) فقه المعالم 1 : 332 . ( 20 ) ذخيرة المعاد : 142 . ( 21 ) الحبل المتين : 116 . ( 22 ) الحدائق الناضرة 1 : 438 . ( 23 ) مدارك الأحكام 1 : 126 . ( 24 ) حكى عنهما في مختلف الشيعة 1 : 233 - 1 : 10 . ( 25 ) المفيد في المقنعة : 64 والطوسي في المبسوط 1 : 11 . ( 26 ) الوسيلة ( سلسلة الينابيع الفقهيّة ، 1 : 414 ) . ( 27 ) جواهر الفقه : 8 المسألة 4 . ( 28 ) الخلاف 1 : 172 المسألة 126 . ( 29 ) المعتبر : 21 . ( 30 و 32 ) شرائع الإسلام 1 : 16 . ( 31 ) المختصر النافع : 44 .