السيد علي الموسوي القزويني
352
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
ومن هنا اعترض عليه في المدارك : " بأنّ ضعفه ظاهر : لأنّ ذلك يقتضي انفكاك المعلول عن علّته التامّة ، ووجوده بدونها ، وهو معلوم البطلان " ( 1 ) فإنّه متّجه قطعاً ، ولا يمكن التفصّي عنه ، ومراده بالعلّة هي الملاقاة حسبما اقتضته الأدلّة وكلام الأعلام ، فما في حاشية هذا الكلام للمحقّق البهبهاني من : " أنّه لا يخفى أنّه لم يظهر أنّ العلّة ما هي ؟ حتّى يعترض عليه بذلك " ( 2 ) ليس على ما ينبغي . وأمّا الكلام في اعتبار الورود وعدمه ، فهو ممّا لا يتعلّق بالمقام ، ويأتي البحث عنه في محلّه . وأمّا سادسها : فالقول بالنجاسة مطلقاً وإن كان بعد طهارة المحلّ ، بمعنى : أنّ الماء المنفصل عن كلّ غسلة نجس ، وإن ترامت الغسلات إلى ما لا نهاية له ، وعن الشهيد في حاشية الألفيّة : " أنّه حكاه عن بعض الأصحاب " ( 3 ) . وفي الحدائق : " عن الشيخ المفلح الصيمري - في شرح كتاب موجز الشيخ ابن فهد - أنّه نقل عن مصنّفه أنّه نقل في كتاب المهذّب والمقتصر هذا القول عن المحقّق والعلاّمة ، وابنه فخر الدين ، ثمّ نسبه في ذلك إلى الغلط الفاحش والسهو الواضح " ( 4 ) انتهى . ولعلّه إلى ابن فهد يشير ما في المدارك - بعد نقله هذا القول - : " من أنّه ربّما نسب إلى المصنّف والعلاّمة " - ثمّ ردّه بقوله : " وهو خطأ ، فإنّ المسألة في كلامهما مفروضة فيما يزال به النجاسة ، وهو لا يصدق على الماء المنفصل بعد الحكم بالطهارة " ( 5 ) . وعن الروض - أنّه بعد ما نقل القول المذكور ، نقل : " أنّه قائله " يعني ابن فهد ( 6 ) . وكيف كان : هذا القول - مع أنّه غريب مقطوع بفساده ، لمخالفته الاُصول المحكمة ، والقواعد المتقنة وغيرها من الأدلّة الشرعيّة ، فالمحكيّ من حجّته أيضاً قاصر عن إفادته ، وهو : أنّه ماء قليل لاقى نجاسة . وبيانه : أنّ طهارة المحلّ بالقليل على خلاف الأصل - المقرّر من نجاسة القليل
--> ( 1 ) مدارك الأحكام 1 : 121 . ( 2 ) حاشية البهبهاني على مدارك الأحكام 1 : 186 . ( 3 ) المقاصد العليّة وحاشيتا الألفيّة : 162 - 475 ؛ أيضاً حكاه عنه في روض الجنان : 159 . ( 4 ) الحدائق الناضرة 1 : 485 . ( 5 ) نسبه إليهما الشهيد في ذكرى الشيعة 1 : 84 . ( 6 ) لم نجده في روض الجنان .