السيد علي الموسوي القزويني
211
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
حرج ) " ( 1 ) ( 2 ) . ورواية العلاء بن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحياض يبال فيها ؟ قال : " لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول " ( 3 ) . ورواية عليّ بن حمزة قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الماء الساكن والاستنجاء منه ؟ قال : " توضّأ من الجانب الأخر ، ولا توضّأ من جانب الجيفة " ( 4 ) . ورواية عثمان بن زياد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أكون في السفر فآتي الماء النقيع ويدي قذرة فأغمسها في الماء ؟ قال : " لا بأس " ( 5 ) . ورواية إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أتى الماء فأتاه أهل الماء ، فقالوا : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إنّ حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم ، قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " لها ما أخذت بأفواهها ، ولكم سائر ذلك " ( 6 ) . وما رواه الصدوق مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه سئل عن غدير فيه جيفة ؟ فقال ( عليه السلام ) : " إن كان الماء قاهراً لها لا يوجد الريح منه فتوضّأ منه واغتسل " ( 7 ) . ورواية محمّد بن مروان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لو أنّ ميزابين سالا ميزاب ببول وميزاب بماء ، فاختلطا ثمّ أصابك ما كان به بأس " ( 8 ) . ورواية زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة : قال : " إذا تفسّخت فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضّأ وصبّها ، وإن كان غير متفسّخ فاشرب منه وتوضّأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة ، وكذلك الجرّة ، وحِبّ الماء ، والقربة ، وأشباه ذلك من أوعية الماء " .
--> ( 1 ) الوسائل 1 : 163 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 14 - التهذيب 1 : 417 / 1316 . ( 2 ) الحج : 78 . ( 3 ) الوسائل 1 : 139 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 7 - التهذيب 1 : 415 / 1311 . ( 4 ) الوسائل 1 : 162 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 13 - التهذيب 1 : 408 / 1284 . ( 5 ) الوسائل 1 : 163 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 16 - التهذيب 1 : 39 / 104 و 416 / 1314 . ( 6 ) الوسائل 1 : 161 ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 10 - التهذيب 1 : 414 / 1307 . ( 7 ) الوسائل 1 : 141 ب 3 من أبواب الماء المطلق ح 13 - الفقيه 1 : 12 / 22 . ( 8 ) الوسائل 1 : 144 ب 5 من أبواب الماء المطلق ح 6 - التهذيب 1 : 411 / 1296 .