السيد علي الموسوي القزويني

147

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

هذا الحساب سبعة مثاقيل بالشرعي ، وخمسة مثاقيل وربع مثقال بالصيرفي ، وكلّ مائة درهم سبعون مثقالا بالشرعي ، واثنان وخمسون مثقالا ونصف مثقال بالصيرفي ، وكلّ ألف درهم سبعمائة مثقال بالشرعي وستّمائة مثقال وعشرون مثقالا بالصيرفي ، فالرطل على هذا الحساب إذا انحلّ إلى المثاقيل الشرعيّة كان واحداً وتسعين مثقالا شرعيّاً ، وإذا انحلّ إلى المثاقيل الصيرفيّة كان ثمانية وستّين مثقالا وربع مثقال . والكرّ حينئذ إذا انحلّ إلى المثاقيل الشرعيّة كان مائة ألف وتسعة آلاف ومائتين مثقالا ، وإذا انحلّ إلى المثاقيل الصيرفيّة كان واحداً وثمانين ألف مثقال وستّمائة مثقال ، ثمّ " الصاع " بقرينة ما تقدّم في المكاتبة تسعة أرطال بالعراقي ، فكلّ صاع ثمانمائة مثقال وتسعة عشر مثقالا بالشرعي ، وستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالصيرفي ، وذلك يعادل المنّ التبريزي المعهود في بلاد العجم الموصوف ب‍ " هشت عبّاسى " إلاّ خمسة وعشرين وثلاثة أرباع مثقال بالصيرفي ، لأنّ " المنّ " عبارة عن ستّمائة وأربعين مثقالا بالصيرفي ، وقيل : الصاع العراقي حقّتان بالعطّاري ، فالحقّتان حينئذ ستّمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالصيرفي ، فالكرّ حينئذ بعيار الصاع مائة وثلاثة وثلاثون صاعاً وثلث صاع ، وبعيار المنّ مائة وثمانية وعشرون منّاً إلاّ عشرين مثقالا بالصيرفي ، وطريق العمل في استخراج ذلك أن تقسّم مثاقيل الكرّ المتقدّمة على مثاقيل المنّ المذكورة فالخارج من القسمة هو المطلوب ، وهو يوازي العدد المذكور . الطريق الثاني : تحديده باعتبار المساحة ، واضطربت كلمة الأصحاب فيه اضطراباً شديداً ، حتّى حدث فيهم أقوال مختلفة . أحدها : ما كان كلّ من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصف شبر ، بالغاً تكسيره اثنين وأربعين شبراً وسبعة أثمان شبر ، وهو عن الحلّي في السرائر ( 1 ) ، وابن زهرة في الغنية ( 2 ) ، والفاضلين في الشرائع ( 3 ) والقواعد ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) ، وعن محكيّ الأمالي ( 6 ) والهداية ( 7 )

--> ( 1 ) السرائر 1 : 60 . ( 2 ) غنية النزوع ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 1 : 379 ) . ( 3 ) شرائع الاسلام 1 : 13 . ( 4 ) قواعد الأحكام 1 : 183 . ( 5 ) إرشاد الأذهان 1 : 236 . ( 6 ) أمالي الصدوق - المجلس 93 - ص : 514 . ( 7 ) الهداية : 68 .