السيد علي الموسوي القزويني

140

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

كونه على طبق الرواية وإن كانت مرسلة لانجبارها بالعمل " . وفي المناهل ( 1 ) : " ذهب إليه الحلّي في السرائر ( 2 ) والفاضلان في المعتبر ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والقواعد ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والمختلف ( 7 ) ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ( 8 ) والجعفريّة ( 9 ) ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة ( 10 ) ، وصاحب المدارك ( 11 ) والذخيرة " ( 12 ) . وربّما يعزى إلى محكيّ كشف الرموز ( 13 ) أنّ الشيخ ادّعى عليه الإجماع . وثانيهما : ما عن المرتضى والصدوق في الناصريّات ( 14 ) والانتصار ( 15 ) والمصباح ( 16 ) والفقيه ( 17 ) من حمله على المدني ، وفي المختلف ( 18 ) : وأطلق ابن الجنيد ( 19 ) وسلاّر " ( 20 ) . وفي المناهل ( 21 ) : وربّما يظهر من الغنية ( 22 ) والذكرى ( 23 ) التوقّف . احتجّ الأوّلون بوجوه : الأوّل : ما قرّره العلاّمة في المختلف ( 24 ) : من أنّ الأصل طهارة الماء ، خرج ما نقص عن الأرطال العراقيّة بالإجماع فيبقى الزائد على الأصل ، وليس في النصّ ما ينافيه فيجب العمل عليه عملا بالأصل السالم عن المعارض . وهذا الأصل لا يخلو عن إجمال لاحتماله الأصل الاجتهادي المستفاد من عمومات

--> ( 1 ) المناهل - كتاب الطهارة - ( مخطوط ) الورقة : 106 . ( 2 ) السرائر 1 : 60 . ( 3 ) المعتبر : 10 . ( 4 ) شرائع الاسلام 1 : 13 . ( 5 ) قواعد الأحكام 1 : 183 . ( 6 ) إرشاد الأذهان 1 : 236 . ( 7 ) مختلف الشيعة 1 : 184 . ( 8 ) جامع المقاصد 1 : 116 . ( 9 ) الجعفريّة ( رسائل المحقّق الكركي 1 : 83 ) . ( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان 1 : 259 . ( 11 ) مدارك الأحكام 1 : 48 . ( 12 ) ذخيرة المعاد : 122 . ( 13 ) كشف الرموز 1 : 48 . ( 14 ) الناصريّات ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 1 : 135 ) . ( 15 ) الانتصار ( سلسلة الينابيع الفقهيّة 1 : 105 ) . ( 16 ) نقله عنه في المعتبر : 10 . ( 17 ) الفقيه 1 : 6 ذيل الحديث 2 . ( 18 ) مختلف الشيعة 1 : 185 . ( 19 ) نقله عنه في المختلف 1 : 185 . ( 20 ) المراسم العلويّة : 36 . ( 21 ) المناهل - كتاب الطهارة ( مخطوط ) - الورقة : 106 . ( 22 ) الغنية ( سلسة الينابيع الفقهيّة 2 : 379 ) . ( 23 ) ذكرى الشيعة 1 : 81 . ( 24 ) مختلف الشيعة 1 : 185 .