العلامة المجلسي

209

بحار الأنوار

في أنه يعتبر في الذبح قطع أربعة أعضاء من الحلق ( 305 ) في معنى الأوداج ، وفري الأوداج ( 306 ) في حقيقة التذكية ( 308 ) في ذبيحة المرأة والصبي والخصي ( 311 ) في اشتراط استقبال القبلة في الذبح والنحر ، وأن من أخل به عامدا حرمت ، ولو كان ناسيا لم تحرم ، والجاهل كالناسي ( 313 ) في كيفية الاستقبال ، ونخع الذبيحة ( 314 ) في كراهة ذبح الحيوان وآخر ينظر إليه ، وكراهة ايقاعه ليلا إلا أن يخاف الفوت ، وايقاعه يوم الجمعة إلى الزوال إلا عن ضرورة ، واستحباب تحديد الشفرة ، وسرعة القطع ، وأن لا يري الشفرة للحيوان ، وأن لا يحركه ولا يجره من مكان إلى آخر بل يتركه إلى أن يفارق الروح ، وأن يساق إلى المذبح برفق ، ويضجع برفق ، ويعرض عليه الماء قبل الذبح ( 315 ) في علامة الذكاة ، والنهي عن ذبيحة المرتد ، وأن البعير ينحر ، وفي ذبيحة ذبحت من القفا ( 317 ) فيما أكله المجوس ( 319 ) معنى قوله عز وجل : ( وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ) ومعنى المتردية والموقوذة ، وأن ذبيحة : المميز ، والمرأة ، والخصي ، والخنثى ، والجنب ، والحائض ، والأغلف ، والأعمى ، وولد الزنا ، حلال ( 320 ) بيان في الذبح بالحجارة المحددة والعود وأشباههما ، والقول بالكراهة والتحريم ( 321 ) في ذبيحة قطع رأسها قبل أن تبرد ، وجواز أخذ قوائم الشاة عند الذبح غير الذابح ( 322 ) علل تحريم المحرمات ، وما أهل به لغير الله ( 323 )