ابن العربي
602
أحكام القرآن
الثاني قال ابن عباس معناه ما كان المؤمنون لينفروا جميعا ويتركوا نبيهم ولكن يخرج بعضهم ويبقى البعض فيما ينزل من القرآن ويجري من العلم والأحكام يعلمه المتخلف للساري عند رجوعه وقاله قتادة الثالث قال ابن عباس أيضا إنها نزلت في الجهاد ولكن لما دعا رسول الله على مضر بالسنين أجدبت بلادهم فكانت القبيلة منهم تقبل بأسرها حتى يحلوا بالمدينة من الجهد ويعتلوا بالإسلام وهم كاذبون فضيقوا على أصحاب النبي وأجهدوهم فأنزل الله يخبر رسوله أنهم ليسوا بمؤمنين فردهم رسول الله إلى عشائرهم وحذر قومهم أن يفعلوا فعلهم فذلك قوله ( * ( ولينذروا قومهم ) * ) الآية الرابع روي عن ابن عباس أنه قال نسختها ( * ( انفروا خفافا وثقالا ) * ) ) المسألة الثانية في تحرير الأقوال أما نسخ بعض هذه لبعض فيفتقر إلى معرفة التاريخ فيها وأما الظاهر فنسخ الاستنفار العام لأنه الطارئ فإن النبي كان يغزو في فئام من الناس ولم يستوف قط جميع الناس إلا في غزوة العسرة وقد قيل إنه يخرج من القول الأول أن الخروج في طلب العلم لا يلزم الأعيان وإنما هو على الكفاية قال القاضي إنما يقتضي ظاهر هذه الآية الحث على طلب العلم والندب إليه دون الإلزام والوجوب واستحباب الرحلة فيه وفضلها فأما الوجوب فليس في قوة الكلام وإنما لزم طلب العلم بأدلته فأما معرفة الله فبأوامر القرآن وإجماع الأمة وأما معرفة الرسول فلوجوب الأمر بالتصديق به ولا يصح التصديق إلا بعد العلم