ابن العربي
534
أحكام القرآن
وقال محمد بن عبد الحكم يعطى من الصدقة في الكراع والسلاح وما يحتاج إليه من آلات الحرب وكف العدو عن الحوزة لأنه كله من سبيل الغزو ومنفعته وقد أعطى النبي من الصدقة مائة ناقة في نازلة سهل بن أبي حثمة إطفاء للثائرة المسألة الموفية عشرين قوله تعالى ( * ( وابن السبيل ) * ) ) يريد الذي انقطعت به الأسباب في سفره وغاب عن بلده ومستقر ماله وحاله فإنه يعطى منها قال مالك في كتاب ابن سحنون إذا وجد من يسلفه فلا يعطى وليس يلزمه أن يدخل تحت منة أحد وقد وجد منة الله ونعمته المسألة الحادية والعشرون إذا جاء الرجل وقال أنا فقير أو مسكين أو غارم أو في سبيل الله أو ابن السبيل هل يقبل قوله أم يقال له أثبت ما تقول فأما الدين فلا بد من أن يثبت وأما سائر الصفات فظاهر الحال يشهد لها ويكتفى به فيها ثبت أن النبي جاء إليه قوم ذوو حاجة مجتابي النمار فحث على الصدقة عليهم وفي حديث أبرص وأقرع وأعمى قال مخبرا عنهم إنا على ما ترى فاكتفى بظاهر الحال وكذلك ابن السبيل يكتفى بغربته وظاهر حالته وكونه في سبيل الله معلوم بفعله لذلك وركونه فيه وإن قال أنا مكاتب أثبت ذلك لأن الأصل الرق حتى يثبت الحرية أو سببها وإن ادعى زيادة على الفقر عيالا فقال القرويون يكشف عن ذلك إن قدر وهذا لا يلزم لأن حديث أبرص وأعمى وأقرع ذكر ذلك عنهم وأنا ابن سبيل