ابن العربي

532

أحكام القرآن

المسألة الرابعة عشرة وكذلك اختلف العلماء في فك الأسارى منها فقد قال أصبغ لا يجوز ذلك وقال ابن حبيب يجوز ذلك وإذا كان فك المسلم عن رق المسلم عبادة وجائزا من الصدقة فأولى وأحرى أن يكون ذلك في فك المسلم عن رق الكافر وذله المسألة الخامسة عشرة إذا قلنا إنه يعان منها المكاتب فهل نعتق منها بعض رقبة ينبني عليها فإذا كان نصف عبد أو عشره يكون فيه فكه عن الرق بما قد سبق من عتقه فإنه يجوز ذكره مطرف وكذلك أقول والله أعلم المسألة السادسة عشرة ويكون الولاء بين المعتقين كالشريكين وقد بيناه في كتب المسائل فإن فيه تفريعا كثيرا المسألة السابعة عشرة قوله تعالى ( * ( والغارمين ) * ) ) وهم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم به ولا خلاف فيه اللهم إلا من ادان في سفاهة فإنه لا يعطى منها نعم ولا من غيرها إلا أن يتوب فإنه إن أخذها قبل التوبة عاد إلى سفاهة مثلها أو أكبر منها والديون وأصنافها كثيرة وتفصيله في كتب الفقه المسألة الثامنة عشرة فإن كان ميتا قضي منها دينه لأنه من الغارمين وقال ابن المواز لا يقضى وقد ثبت في الصحيح عن البخاري وغيره ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة اقرؤوا إن شئتم ( * ( النبي أولى بالمؤمنين ) *