ابن العربي
487
أحكام القرآن
الخامس أنه المجموع منهما لم تؤد زكاته السادس أنه المجموع منهما لم تؤد منه الحقوق السابع أنه المجموع منهما ما لم ينفق ويهلك في ذات الله وجه القول الأول ما روى ابن هرمز عن أبي هريرة قال قال النبي تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط منها حقها تطؤه بأظلافها وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط منها حقها تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها قال ومن حقها أن تحلب على الماء وليأتين أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت ويأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغت وفي رواية حتى ذكر الإبل فقال وحقها إطراق فحلها وافقار ظهرها وحلبها يوم وردها وهذا محتمل لكل جامع في كل موطن بكل حال ووجه القول الثاني أن الكنز إنما يستعمل لغة في النقدين وإنما يعرف تحريم ضبط غيره بالقياس عليه ووجه القول الثالث أن الحلي مأذون في اتخاذه ولا حق فيه ويأتي بيانه إن شاء الله ووجه القول الرابع وهو الدفين ما روى مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر أن رسول الله قال في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي التمر صدقته ومن دفن دينارا أو درهما أو تبرا أو فضة لا يدفعها بعدها لغريم ولا ينفقها في سبيل الله فهو كنز يكوى به يوم القيامة ووجه القول الخامس ما روى البخاري وغيره عن ابن عمر أن أعرابيا قال له